responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 345

المانع مما اعتبر عدمه فى ملاك الحكم كالتخصيص، فان الدليل المخصص كاشف عن عدم ملاك الحكم العام فى الخاص، فاذا دل الدليل المخصص على عدم ملاك حكم العام فى الخاص فى اول وجوده، و المفروض انه ليس للعام عموم ازمانى يشمل الخاص فى الزمان الثانى فانى لنا بالعموم الذى يشمل الخاص فى الزمان الثانى كى يشمله حكمه و نحكم باستمراره له من اول الزمان الثانى الى آخر وجوده.

ثم لا يخفى ان محل النزاع فى المقام، هو ما اذا لم يكن خروج الفرد عن العام فى قطعة من الزمان، بواسطة انطباق عنوان مقيد للعام عليه فى تلك القطعة فزال عنه بعدها، بل كان خروجه عنه بنفس ذاته بلا عنوان، اذ لا شبهة عند احد فى انه لو كان دليل المخصص مقيدا للعام و منوعا له الى نوعين، يتمسك فيما عدا المتيقن منه بالعموم مطلقا و لو فى فرد واحد، و لذا لو خرج عن دليل وجوب الصلاة على كل مكلف، عنوان الحائض و انطبق هذا العنوان على امرأة ثم زال عنها، فلا شبهة فى انه بعد الزوال يرجع الى عموم العام، و السر فى ذلك هو انه لو كان الحكم فى دليل المخصص معلقا على عنوان يوجب تقييد العام لبّا بغير ذلك العنوان، فيكون خروج المعنون بذلك العنوان عن العام لبّا خروجا موضوعيا، فاذا زال عنه ذلك العنوان يصير مصداقا جديدا للعام فيشمله حكمه من هذا الحين.

[في أخذ الموضوع في الاستصحاب:]

قوله (دام ظله) العاشر يشترط فى استصحاب كل شى‌ء بقاء موضوعه الخ‌.

لا يخفى ان التكلم فى هذا الامر يقع فى مقامين، الاول فى اشتراط جريان الاستصحاب ببقاء الموضوع فى الزمان اللاحق، و الثانى فى بيان ما هو المعيار و الميزان فى بقائه‌

اما المقام الاول، فنقول لا شبهة فى ان المراد ببقاء الموضوع ليس احراز وجوده الخارجى، بل المراد احراز اتحاد الموضوع فى القضية المتيقنة و المشكوكة، و لذا قيد الاستاد مدظله بقاء الموضوع بقوله على نحو ما كان فى القضية المتيقنة، و يتفرع على ذلك انه لو كان الموضوع فى القضية المتيقنة هى الماهية الموجودة، كما اذا كان المستصحب من الاعراض و الاوصاف المترتبة على الوجود، فاللازم أن تكون‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست