responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 314

الحكم مترتب اولا و بالذات على الموضوعات الخارجية، و يكون ترتبه فى لسان الدليل على العناوين الكلية ثانيا و بالعرض، من جهة مرآتيتها للموضوعات الخارجية و سراية الحكم من ذى الصورة اليها، فعليه اذا شك فى بقاء مايع على خمريته لاحتمال انقلابه خلا، فاستصحاب بقائه على خمريته موجب لترتب حكم الخمر على شخص هذا المائع، لا لترتبه اولا على الخمر الكلى ثم ترتبه على هذا المائع بتوسط انطباق الخمر الكلى عليه ثم لو سلم ان ترتب الحكم على الموضوعات الخارجية انما هو بتوسط العناوين الكلية المنطبقة عليها، لكن نمنع عن كون كل واسطة مثبتا، حتى فيما اذا كانت الواسطة متحد الوجود مع ذيها موجودة بعين وجوده، او كانت الواسطة ايضا اثرا شرعيا لنفس المستصحب، و لذا لو شك فى كون حيوان غنما او ارنبا، و كان هناك اصل محرز لكونه غنما او ارنبا، فكما يترتب عليه حلية اكله او حرمته، فكذلك يترتب جواز الصلاة فيه او عدم جوازها، بناء على القول بان جواز الصلاة و عدم جوازها مترتب على حلية الاكل و عدم حليته، لا على العناوين الخاصة من الغنمية و الارنبية، و بالجملة فيما كان للموضوع آثار مترتبة بعضها على بعض شرعا، يكون استصحابه موجبا للترتب جميعها، و ذلك لان البناء العملي على بقاء الموضوع هو ترتيب مطلق آثاره الشرعية و لو كان بعضها مرتبا على بعض، و لذا قلنا فيما مر ان حديث اثر الاثر اثر انما يصح فيما اذا كان الترتب بين الآثار شرعيا او تكوينيا، دون ما اذا كان الترتب بينها مختلفا ثم لا فرق فى ترتيب الاثر الشرعى المترتب على الموضوع المستصحب بواسطة الاثر الشرعى الآخر، بين ما اذا كان الاثر بلا واسطة محلا للابتلاء فعلا او لم يكن كك، فلو لم يبق من الحيوان المستصحب غنميته الا صوفه، فبقاء غنميته موجب لجواز الصلاة فى صوفه، لانه مقتضى البناء عملا على بقاء غنمية ما اخذ منه في هذا الحال، و ان كان مترتبا على حلية اكل لحمه التى ليست فعلا محلا للابتلاء لانتفاء موضوعها.

الامر الرابع‌

انه قد يشكل بناء على ما حققناه من عدم حجية الاصول المثبتة،

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست