responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 214

(فى الاستصحاب)

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على من اختاره من خلقه محمد و آله الطيبين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين.

قوله (دام ظله) المسألة الرابعة فى الاستصحاب الخ‌. اعلم انه قد عرف الاستصحاب بتعاريف لا يخلو جلها بل كلها عن المناقشة، و حيث انها تعاريف لفظية فى مقام شرح الاسم و لا تكون بحد و لا رسم، فلا يهمنا التعرض لها و ان أيا منها تام او غير تام، بل المهم هنا

التكلم في أمور:

[الأمر] الأول: فى بيان موضوع الحجة

اعنى ما يبحث عن حجيته فى المقام فنقول ان كان الاستصحاب معتبرا من باب الظن النوعى، فلا اشكال فى ان موضوع الحجية هو ما يكون منشا و سببا لحصول هذا الظن، كما هو الشأن فى سائر ما يكون معتبرا من هذا الباب، كالخبر الواحد و ظاهر اللفظ لا الظن الحاصل منهما، و ليس المنشأ لحصوله فى الاستصحاب الا اليقين بالحدوث سابقا و الشك فى البقاء لاحقا، و منه يعلم ان تعريفه فى كتاب القوانين، بانه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق، اسد التعاريف و أمتنها، بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، لا ازيفها كما ذكره شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره) و اما ان كان الاستصحاب معتبرا من باب الاخبار و التعبد الشرعى، فالمتعين و ان كان تعريفه بما فى المتن تبعا لاستاد الاساتيد (قدس سره) من انه ابقاء ما كان، و ذلك لانه امتن التعاريف، ضرورة ان المراد بالابقاء بشهادة كونه فى مقام تعريف الاستصحاب الذى هو من القواعد المقررة للشاك، هو الابقاء الظاهرى بترتيب الآثار فى مقام العمل، لا الابقاء الحقيقى كى يقال ان هذا التعريف يناسب كون‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست