responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 170

مدخلية خصوصية زائدة على المقدار المعلوم و هى الطبيعة المشتركة فى المطلوب، لا الى مدخلية عنوان الاقلية او الاطلاق فيه، كى يكون ما نحن فيه نظير المتباينين فى مدخلية خصوصية زائدة، على المقدار المعلوم الذى هو فيما نحن هى الطبيعة المشتركة هذا و تدبر، هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى الاصل العقلى فى الاجزاء المشكوكة فى الواجبات التوصلية، و منه يظهر الوجه فى جريان هذا الاصل فى القيود المشكوكة ايضا، فلا نطيل باعادة الكلام فيها.

[في الأقل و الأكثر:]

قوله (دام ظله) و اما الواجبات التعبدية الخ‌. اقول ان القائلين بلزوم الاحتياط فى دوران الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين مطلقا اى سواء كان الواجب توصليا او تعبديا، احتجوا على لزومه فى التعبدى، مضافا الى ما استدلوا به على لزومه مطلقا، بانه لا شبهة فى انه يعتبر فى الواجبات التعبدية ان يؤتى بها بقصد التقرب، و من المعلوم انه لا يتمشى قصد التقرب، الا فيما يمكن حصول القرب باتيانه بداعى الامر المتعلق به من الواجبات النفسية، دون الواجبات الغيرية التى لا يحصل التقرب باتيانه بداعى امرها، فمع تردد الواجب التعبدى بين الاقل و الاكثر، لا يمكن حصول التقرب الا باتيان الاكثر الذى هو الواجب نفسا او المشتمل عليه قطعا، دون الاقل المردد بين كونه واجبا نفسيا او غيريا مقدميا، لعدم تمشى قصد القربة باتيانه، مع القطع بعدم حصول القرب باتيانه على تقدير كونه واجبا غيريا فتامل‌ [1] و فيه انا ان قلنا باستحالة ادراج قصد القربة فى المأمور به، و جعلناه لذلك من الاغراض المترتبة على الامر، فلا شك فى ان تنجزه تابع لتنجز الامر، بداهة انه لا يعقل تنجزه مع عدم تنجز الامر الذى هو سبب لتنجزه، فلو كان التكليف متعلقا واقعا بالاكثر، فحيث انه غير منجز على القول بانحلال العلم الاجمالى و جريان البراءة فى الاكثر، فيحكم العقل بعدم تنجز الغرض المترتب عليه على المكلف، كما يحكم بعدم تنجزه عليه فى الشبهات البدوية نعم لو كان التكليف متعلقا واقعا


[1]- اشارة الى ان وجوب الاقل ليس وجوبا غيريا بل وجوبه وجوب نفسى تبعى غير استقلالى منه عفى عنه‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست