responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 129

من مال نفسه بمفاد كان الناقصة كما هو الظاهر، فليس لعدم حصولها كك حالة سابقة متيقنة، و عدم حصولها بمفاد كان التامة و ان كان له حالة سابقة متيقنه، الا ان استصحابه لا يجدى فى اثبات عدم حصولها بمفاد كان الناقصة، الا على القول بالاصل المثبت، فلا بد فى الحكم بحرمتها، من جعلها من الموارد التى ثبت اهتمام الشارع بها، بحيث لا يرضى بارتكاب المشتبه منها كما فى الدماء و الاعراض. و كذا الكلام فى مال الغير الذى نشك فى طيب نفس صاحبه، فان جعله من الموارد التى يكون فيها اصل حاكم على اصالة البراءة، بتقريب ان حلية التصرف فى مال الغير معلقة شرعا على طيب نفسه، و عند الشك نستصحب عدمه، مبنى على عدم القول بانه لو علق الحكم فى الدليل على وصف وجودى، يكون نفس دليله دالا بالدلالة الالتزامية العرفية، على ثبوت نقيض ذلك الحكم عند الشك فى تحقق ذلك الوصف الوجودى، اذ لو قلنا بهذه المقالة كما ذهب اليه بعض الاساتيد و جعله منشا لانقلاب الاصل فى باب الدماء و الاعراض و الاموال، لا يبقى لاستصحاب عدم ذاك الوصف الوجودى المعلق عليه الحكم مجال، كى يكون حاكما على اصالة البراءة، بل الحاكم عليها حينئذ هو الدليل لا الاصل كما هو واضح.

[في أصالة الاشتغال:]

قوله (دام ظله) المسألة الثانية ما اذا كان شاكا فى متعلق التكليف الخ‌ اقول لما فزع (دام ظله) عن حكم الشك فى اصل التكليف من جهة الشبهة الحكمية و الموضوعية، شرع فى بيان حكم الشك فى متعلق التكليف اعنى المكلف به مع العلم باصل التكليف و توضيح الكلام فى المقام بحيث يكشف عن وجه المرام، هو ان الشك فى متعلق التكليف بعد احراز اصله، تارة يكون من جهة الشك فى نوع التكليف مع احراز جنسه، بحيث لو علم بنوعه ايضا لم يبق شك فى متعلقه، كما لو علم اجمالا بوجوب الدعاء عند روية الهلال او بحرمة شرب التتن، فان الشك فى متعلق التكليف و انه الدعاء عند الرؤية او شرب التتن، انما هو من جهة الشك فى ان التكليف المعلوم بالاجمال هل هو الوجوب او الحرمة، بحيث لو علم انه الوجوب لعلم بان‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست