responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 1

[في حجية القطع:]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و به نستعين و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله المعصومين، و بعد فهذه حواشى علقتها على حجية القطع من كتاب درر الفوائد الذى صنفه حجة الاسلام و المسلمين و آية اللّه الملك العليم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدى الحائرى متع اللّه المسلمين بطول بقائه قبل تشرفى ببلدة قم و الاستفادة من مجلس بحثه‌ قوله (دام ظله) و الاخذ بالاحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا الخ‌ و الا لزم بطلان عمل الاخذ بها من دون فحص مع مطابقته للواقع‌ قوله الثالث انه هل يقبل تعلق الامر المولوى الخ‌ لا يخفى انه قد يتوهم رجوع هذا المقام الى المقام الاول، من حيث ان البحث عن قابلية العمل بالقطع و الجرى على طبقه لتعلق الامر المولوى الشرعى به، عين البحث فى احتياج القطع فى الحجية الى جعل الشارع، اذ لا معنى للحجية الا وجوب العمل على وفقه و الجرى على طبقه‌ و يندفع‌ هذا التوهم بما سيجي‌ء فى التكلم في هذا المقام من تفسيره العمل بالعلم ب قوله اعنى الاطاعة، و حاصل مراده انه بعد الفراغ عن عدم قابلية حجية القطع و كاشفيته عن متعلقه و تنجيزه له للجعل الشرعى وضعا و رفعا، هل يكون اطاعة ما تنجز بتعلق القطع به من التكاليف الشرعية قابلة لورود الحكم الشرعى المولوى عليها ام لا قوله و هذا ينافى الظن الخ‌ لا يخفى ان كون الحكم الواقعى الذى تعلق به الظن فعليا، انما هو مع قطع النظر عن الادلة المانعة، لا مطلقا كى يلزم التنافى كما لا يخفى‌ قوله كك رتبة العلم به الخ‌ لا يخفى ان العلم بالحكم كالظن و الشك به، و ان كان متأخرا عن نفس الحكم تأخرا ذاتيا، الا ان هذا لا يكفى فى رفع التنافى بين الحكم الواقعى و الحكم المجعول على خلافه فى مورد القطع به، بداهة ان القاطع‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست