المراد من الحجّة، و كذا عند المصنّف، إلّا أنّه لم يتعرّض له هنا.
[البحث في التجرّي]
38- قوله: و ينبغي التنبيه على امور: الأوّل ... (ص 8)
أقول: و نقدّم قبل الشروع في مسألة التجرّي أمرين لتوضيح وجه المسألة:
الأوّل: أنّه هل يعقل أن يكون لشيء كالخمر مثلا حكم و يكون لذلك الشيء بانضمام صفة القطع إليه حكم آخر مماثل للحكم الأوّل أو مضادّ له مثل أن يكون شرب الخمر حراما و شرب معلوم الخمريّة حراما آخر، أو واجبا أو مستحبّا، أم لا يعقل؟ قد يقال بل قيل: إنّ ذلك غير معقول للزوم اجتماع الضدّين فيما لو كان حكم معلوم الخمريّة مضادّا لحكم الخمر، و اجتماع المثلين فيما لو كان مماثلا و كلاهما محال، و فيه أنّ المحال اجتماع الضدّين و المثلين في موضوع واحد، و فيما نحن فيه تعدّد الموضوع مفروض، فكيف يلزم ذلك المحال، و الحقّ أنّ جعل الحكم المضادّ غير جائز لا لما ذكر، بل لعدم إمكان امتثال الحكمين، إذ لو قطع بكون مائع خمرا صار حكم الحرمة منجّزا و يتحقّق بذلك القطع موضوع حكم وجوب الشرب أيضا و لا يمكنه أن يشرب هذا المائع و لا يشرب أيضا امتثالا للحكمين. فهذا من اجتماع الأمرين [1] اللذين اتّفقوا على عدم جوازه، و أمّا الحكم المماثل فلا مانع منه كأن يكون الخمر بعنوانه حراما و مقطوع الخمريّة أو الخمر المقطوع به بعنوانه محرّما.
فإن قلت: بعد الحكم بحرمة الخمر [الحكم بحرمة مقطوع الخمرية] لغو لأنّ أخذ العنوان الأعمّ موضوعا للحرمة مغن عن العنوان الأخصّ.