responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 70

تنبيهان:

الأوّل: قد يتوهّم بعضهم انحصار القطع الموضوعي في هذا القسم الثاني، و قال بأنّ القسم الأوّل الذي اخذ في الموضوع على وجه الطريقيّة غير متصوّر للتنافي و التضادّ بين الطريقيّة و الموضوعيّة، فكيف يكون ما اخذ موضوعا للحرمة مثلا طريقا إليها، و فساد ما توهّم واضح، لأنّ ما اخذ طريقا إلى حكم مثلا لا يؤخذ موضوعا لذلك الحكم بعينه، بل لحكم آخر كأن يقول إذا علمت بحرمة الخمر فتصدّق بدرهم، فهذا العلم طريق إلى الحرمة موضوع بالنسبة إلى وجوب التصدّق، و ذلك ظاهر.

الثاني: أنّه قد توهّم بعض أيضا بانحصار القطع المأخوذ في الموضوع في قسم واحد على مذاق المصنّف، و قال: أراد المصنّف بقوله: فإن ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع- إلى آخره- أنّه إذا وقع لفظ العلم، أو القطع في كلام الشارع فإن ظهر منه أنّه اعتبره طريقا يقوم مقام الاصول و الأمارات، كأن يقول: لمّا علمت بوجوب الصلاة فصلّ، فإنّ الظاهر منه بيان وجوب الصلاة، و ذكر العلم بالوجوب إرشاد إلى ما يحكم به العقل، و إن ظهر منه أنّه اعتبره موضوعا لا يقوم مقامه غيره.

و فساد هذا التوهّم أيضا غير خفيّ لأنّ المصنّف قسّم القطع الموضوعي الذي جعله قسيما للقطع الطريقي سابقا و مثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين، و ذلك واضح.

32- قوله: كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (ص 6)

أقول: هي ما روى عن حفص بن غياث أنّه سئل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له. قال (عليه السّلام): نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده، و لا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله‌

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست