responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 416

لقول الحجّة بعد ما عرفت من معنى الإنذار، و أنه إيجاد ما يوجب الخوف من قول أو فعل، و لا دخل لاعتقاد المنذر فيما يقول و عدمه في صدق الإنذار و التخويف، فربما لا يعتقد المنذر ما يقوله و يحصل به الإنذار و التخويف لو اعتقده المنذر بالفتح، بل إذا لم يعتقد أيضا مع احتمال صدق المخبر، و بالجملة لا كراهة في هذا التشقيق، لأنّا ندّعى ظهور الآية في وجوب الحذر عن كلّ إنذار، و بعبارة اخرى وجوب العمل بقول كل من ينذر و يخوّف فيما ينذر و يخوّف، سواء قصد الإنذار أم لا، و سواء كان معتقدا بما ينذر و يخوّف أم لا، و حكاية قول الحجّة على أيّ وجه كان إنذار يجب الحذر و العمل بها، و هو المدّعى.

386- قوله: و أمّا الثاني: فله جهتان: إحداهما جهة تخويف و إيعاد، و الثانية جهة حكاية قول عن الإمام (عليه السّلام). (ص 130)

أقول: فيه أنّ الجهتين مقارنتان متلازمتان فيصدق الإنذار و التخويف بالحكاية و الحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية، و يتمّ المقصود بذلك.

[آية الكتمان‌]

387- قوله: و يرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين. (ص 132)

أقول: و لي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا، فإنّه لو سلّمنا الإطلاق و أنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول، يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا، و إلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حقّ لغوا، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار و حرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى و البيّنات، فإذا حصل العلم لغيره و لو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه‌

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست