و ثانيا: أنّ غاية ما يلزم تخصيص المفهوم بالنسبة إلى هذا الفرد، و لا يوجب سقوط المفهوم رأسا.
368- قوله: و قد عرفت أنّ الوارد هنا إيرادان. (ص 125)
أقول: قد عرفت عدم ورود شيء منهما بأوضح وجه فالآية دليل على حجيّة خبر العادل، لكن عرفت في ضمن الجواب عن أوّل هذين الإيرادين عدم ثبوت عموم المفهوم، لمنع فهم العلّية المنحصرة، لا بالنسبة إلى التعليق بالوصف، و لا بالنسبة إلى التعليق بالشرط، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن، و هو خبر العادل الضابط المعلوم العدالة أو المزكّى بتزكية العدلين.
تنبيه:
قد ظهر أنّ مقتضى مفهوم الآية حجّية خبر العادل في الأحكام و الموضوعات أيضا، و هو من خواصّ هذا الدليل، و إلّا فسائر ادلّة حجّيّة أخبار الآحاد لا يشمل الموضوعات، و لمّا لم يتمّ دلالة هذه الآية عند المصنّف استشكل في رسائله العملية في كلّ مورد حكم صاحب الجواهر أو المحقّق الكرباسي بحجّية خبر العادل في الموضوع، و احتاط باعتبار العدلين، و تبعه تلميذه المدقّق الميرزا الشيرازى (قدّس سرّه)، نعم لم يستشكل في اعتبار قول العدل الواحد في نقل فتاوى الفقيه، و ذلك لأنّ نقل الفتوى داخل في الإخبار عن الحكم الشرعي عن الفقيه. و هذا داخل في عموم أدلّة حجّيّة أخبار الآحاد في الأحكام، و إن لم يكن نقل السنّة بالمعنى المصطلح.
قيل: إنّ ما ذكر مبني على كون قول العادل معتبرا من باب الرواية أو الشهادة فمن يجعله من باب الرواية يكتفي بالواحد، و من يجعله من باب الشهادة يقول بوجوب التعدّد.
و فيه أنّا لا نعرف باب الرواية إلّا ما يكفيه خبر الواحد، و باب الشهادة إلّا ما