شبهة عقليّة أو نقليّة غير معتبرة عندنا، و إن لم يعلم ذلك، بل احتمل عدم ظفرهم بالخبر أو زعم معارضته بما لا نراه معارضا فليست موهنة للخبر.
و أمّا انجبار دلالة الخبر بالشهرة لو كانت ضعيفة فلو كشف فتاواهم عن وجود قرينة على المراد و قد خفيت علينا فهو حجّة و إلّا فلا وجه للانجبار أصلا.
[خبر الواحد]
322- قوله: و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد. (ص 108)
أقول: خبر الواحد في اصطلاحهم هو ما لم يبلغ حدّ التواتر و إن كثرت رواته أو أفاد العلم بانضمام القرائن إليه و لا بأس بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر و تحقيقه و وجه حجّيته إجمالا و إن كان خارجا عن مقصود المتن.
فنقول: قد عرّفوا المتواتر بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، قالوا: و التقييد بنفسه للاحتراز عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الخارجيّة، و المراد بالقرائن الخارجيّة ما لا ترجع إلى أحوال الخبر ككونه [1] حاكيا عن الامور الحسّية القريبة الوقوع، أو المخبر ككونه [2] عادلا أو صدوقا متحرّزا عن الكذب، أو المخبر عنه ككونه [3] نبيّا أو وصيّا لائقا بما يخبر به من المعجزات و خارق العادات و نحو ذلك و أمّا لو علم صدقهم بمثل هذه القرائن و تسمّى القرائن الداخليّة فلا يخرج الخبر عن كونه متواترا.
و عرف أيضا بأنّه خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب و المراد بتواطئهم مجرّد موافقتهم على الكذب و لو من غير قصد و بناء على الكذب فلا يرد أنّ امتناعهم على الكذب لا ينافي كذبهم بدون التواطؤ.
و أورد في الفصول على التعريفين جميعا بصدق الحدّ مع قلّة المخبرين كما إذا