responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 328

نحوه معلوم. (ص 75)

أقول: دعوى معلوميّة أكثر اللغات و كذا الهيئات و نحوها لا يخلو عن مجازفة بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب و السنّة في زماننا هذا، مع أنّه لم يزد في بيانه على أنّ الاعتماد على بعض الأمارات الظنّية كاتّفاق اهل العربيّة و التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فكيف يحصل من أمثال ذلك القطع بمداليل الألفاظ، و قد رجع المصنّف عن هذا الكلام أخيرا على ما في بعض النسخ المتأخّرة، ببيان واف مشتمل على أمثلة كثيرة لا يمكن دعوى القطع بالنسبة إليها فراجع.

[الاجماع المنقول بخبر الواحد]

278- قوله: و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر واحد. ص (77)

أقول: و أمّا الإجماع المنقول بالخبر المتواتر و المنقول بالخبر الواحد المحفوف بالقرائن العلميّة فلا إشكال في حجّيته، ضرورة حصول القطع بوجود الحجّة، و أمّا المنقول بالخبر الواحد الذي هو محلّ النزاع هل هو من باب نقل الكاشف نظير نقل بعض الروات عن بعض آخر أنّه قال: قال الإمام (عليه السّلام) كذا، أو من باب نقل الحكم المنكشف نظير نقل الراوي عن الإمام (عليه السّلام)، وجهان، و الأظهر التفصيل، فإنّ حاكي الإجماع التضمّني على ما هو رأي قدماء الأصحاب حاك بقول الإمام (عليه السّلام) في الحقيقة، فهو ناقل لنفس الحجّة، و أمّا الحاكي للإجماع اللفظي على ما هو طريقة شيخ الطائفة، و الإجماع الحدسي كما هو طريقة جمهور المتأخّرين فهو حاك عن الكاشف أوّلا ضرورة كونه ناقلا لاتّفاق الكلّ أو اتّفاق جماعة يكشف عن رضا المعصوم بتلك الفتوى، و موافقة رأيه (عليه السّلام) لرأيهم بواسطة مقدّمة خارجيّة من اللطف أو الحدس،

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست