responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 312

و هكذا إشكال المسألة الأخيرة مبنيّ على خروج المنجّز من الثلث مطلقا أو خروج الوصيّة من الثلث مطلقا و جواز فسخ العتيق نكاحه بعد العتق مطلقا و رجوع المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا، مضافا إلى أنّ العتق المذكور أو الوصيّة به تصرّف في أزيد من الثلث باختيار ما يلزمه من رجوع المهر في بعض الصور فلا تنفذ إلّا مراعى بعدم فسخ العتيق.

و أمّا الإشكال في المسألة الّتي نحن فيه فهو عقلى لا يحتمل فيه هذه الامور، فإن تمّ الجواب الأوّل من إشكال المتوهّم بالتقريب السابق فهو و إلّا بقي بحاله.

258- قوله: و فيه ما لا يخفى. (ص 66)

أقول: لأنّ غايته أن يصير حجّية ظواهر الكتاب علميّا لا أن يصير الظواهر نصّا مقطوعا بها، و هذا ظاهر لكن يمكن تقرير التخصيص بوجه آخر مرّ ذكره سابقا في تقرير الأصل في المسألة، و هو أن يقال: إن الآيات الناهية ظاهرة في النهي عن الظنون التي ليست رويّة العقلاء على اتّباعها، مذمومة عندهم ذلك، و لذا ذمّهم في قوله: إنّ يتّبعون إلّا الظنّ بما ارتكز في عقولهم، و إلّا لا يفيد المذمّة ردعهم عن متابعة الظنّ، ضرورة كونهم منكرين لشرع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا يرتدعون لما في هذا الشرع من حرمة العمل بالظنّ.

و قد ظهر بهذا جواب آخر عن التوهّم الاوّل، لأنّه مبنيّ على شمول الآيات الناهية للظواهر و قد عرفت منعه.

[تفصيل صاحب القوانين‌]

259- قوله: و أمّا التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين. (ص 67)

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست