responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 307

اختلال الظواهر شبهة غير محصورة. فتأمل.

و كذا ظهر ما في قوله: مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة ...

أقول: لما عرفت من عدم لزوم العلم الإجمالي في خصوص ما يتعلّق بالأحكام في لزوم التوقّف، بل يكفي العلم الإجمالي العامّ، و لعلّه هنا إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله في آخره فافهم فافهم.

[التنبيه الرابع‌]

256- قوله: و فيه أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر. (ص 66)

أقول: إن كان دليل حجّية الظواهر مطلقا أو خصوص ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره في عنوان هذا الأمر الرابع، فهذا الجواب حقّ لأنّ الإجماع على حجّية مطلق الظواهر لا يجامع ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن، فلا بدّ من تخصيصها بغير الظواهر، و إلّا بقي هذا الإجماع على الحجّية الفعلية بلا مورد، و إن كان دليل الحجّية بناء العقلاء على ما اخترناه فالآيات الناهية مانعة عن الحجّية، لأنّ بناء العقلاء في غير ما لو صرّح المتكلّم بعدم الاعتماد على ظواهر كلامه لكونها ظنّية.

257- قوله: فتأمل. (ص 66)

أقول: لعلّه إشارة إلى منع عدم شمول قضيّة: إنّ الظن لا يغني من الحقّ شيئا و نحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ و اطلاقه المعلّق فيه الحكم على طبيعة الظنّ. نعم قد يدّعى انصرافها إلى غيرها، و فيه منع الانصراف، لأنّ الظاهر من القضيّة أنّها في مقام ضرب الضابطة الكلّية على طريق الاستغراق بعد ذمّ قوم على أنّهم يتّبعون الظنّ،

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست