responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 260

[الثاني‌] [وقوع التعبّد بالظنّ في الأحكام الشرعيّة]

202- قوله: فنقول: التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على وقوع التعبّد به محرّم بالأدلّة الأربعة. (ص 49)

أقول: لا بدّ أوّلا من بيان المراد من التعبّد بالظنّ، و بيان المراد من التحريم المسند إليه ليتّضح مراد المتن، و ما يرد عليه، و تميز الصحيح من وجوه تقرير الأصل عن غيره، فنقول: التعبّد بالظنّ يحتمل وجوها ثلاثة:

الأوّل: أن يسند المظنون إلى الشارع كما يسند المقطوع إليه فيقول إنّ الشارع أوجب كذا و حرّم كذا و أباح كذا ممّا ظنّ أنه كذلك عند الشارع، ثمّ يعمل عليه بانيا على أنّ الحكم كذلك واقعا كما لو قطع بالحكم.

الثاني: أن يتعبّد بمتابعة الظنّ برجاء إدراك الواقع الذي يرجع إلى الاحتياط الغير التامّ كما ربما يتعبّد بمجرّد الاحتمال برجاء إدراك الواقع، لكن لمّا كان الظنّ أقرب إلى الواقع كان رجاء إدراكه أيضا أشدّ، فلذا يعتمد عليه دون الاحتمال المرجوح.

الثالث: أن يتعبّد بالظنّ، بمعنى إلغاء احتمال الخلاف و عدم الاعتناء به، كما هو كذلك عند أهل العرف في أفعالهم و معاملاتهم و تجاراتهم، فإنّ عملهم بالظنّ لأجل أنّهم لا يعتنون باحتمال الخلاف و لا يبالون بتخلّف ظنّهم عن الواقع.

و الحقّ و التحقيق أنّ الذي يناسب البحث عنه في المقام هو المعنى الثالث، و يدلّ عليه أن حجّية الظنّ الذي تثبت بالدليل عندنا في خبر الواحد أو غيره بهذا المعنى قطعا، فينبغي أن يقال: هل الأصل في غير ما تثبت حجّيته من الظنون حرمة العمل حتّى يقال بعدم الحجّية بالمعنى المذكور، أو جوازه حتّى يحكم بالحجّية بالمعنى المذكور، و يظهر من المصنّف المعنى الأوّل كما لا يخفى على من راجع كلامه،

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست