قوله: عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال: «لا»[2].. إلى آخره.
هذا أيضا ظاهره عدم اشتراط إذن الولي في عقد الباكرة مطلقا.
قوله: عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «إذا تزوّجت البكر؛ بنت تسع سنين، فليست مخدوعة»[3].
ظاهره نكاح الدوام، و أنّه لا يشترط إذن الولي؛ لأنّ تزويج الولي جائز من دون تحقّق خدعة و توهّمها. و بالجملة؛ الخدعة قرينة على ما ذكرنا، فتأمّل!
[باب التمتّع بالإماء]
قوله: [هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن] و لظاهر ما تقدّم [عليها][4].
و مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب أيضا، و يكون الشاذّ الذي امرنا بترك العمل به، بل مخالفة للإجماع؛ لأنّ الشيخ و إن أفتى بمضمونها في «النهاية» [5] إلّا أنّه رجع عن فتواه به في سائر كتبه [6].