لعلّ المراد أنّ مديونا أوصى بوقف، ثمّ مات صاحب الوقف الذي هو الموصي، و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف ذلك الوقف فكتب (عليه السلام): «يباع» .. إلى آخره فمعنى أوقف: جعل في معرض الوقف، أو حكم بالوقف، أو أمر بالوقف، لا أنّه وقف؛ إذ لا معنى حينئذ لقوله: «إذا وقف» بعد قوله: «لا يفي ماله»، و يمكن أن يكون المراد من المدين: العبد، و المراد من «أوقف» هو ما ذكرناه.
و الحاصل؛ أنّ الظاهر من هذا الحديث أنّه لم يتحقّق الوقف من الصاحب، بل الحكم بالوقف، و الأمر به، و الوصيّة به، و أمثال ذلك، و على نسخة «الفقيه» معنى «أوقف»: حبس، و هو كناية عن العتق عن دبر؛ فإنّه نوع وقف لغوي، فتأمّل!
و ببالي، عن والدي (رحمه اللّه) أنّ المدين بمعنى: المرهون، و فسّر قوله تعالى:
فَلَوْ لٰا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تَرْجِعُونَهٰا إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ[1] بذلك، و حينئذ فلا إشكال، فتأمّل!
قوله: « [فإن أنت أكلت منها] لم تنفذ إن كان لك [ورثة فبع]»[2].. إلى آخره.
يظهر من هذا ما ذكره الفقهاء من أنّه يجب على الواقف إخراج الوقف عن نفسه، فتأمّل!
قوله: إنّ الأرض وقف، فقال: «لا يجوز شراء الوقوف»[3].. إلى آخره.
هذا الخبر أيضا ظاهر في عدم جواز شراء الوقف مطلقا، من غير تقييد و تخصيص.