و قد اعتنى (رحمه اللّه) و اهتمّ بهذه النكتة المهمّة في استنباطاته و أحكامه. لذا نجد في بحث التيمّم قرينة لإثبات أنّ المراد من «الصعيد» هو التراب، فيقول: مع أنّ معظم الأرض و أغلب أجزائها- في مكان السؤال في بلد الراوي- هو التراب، بل لعلّه لا يوجد فيها من الأرض سوى التراب إلّا شاذّا نادرا، و المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب، كما هو ظاهر [1].
و كذا في مقام إثبات عدم مانعيّة ملاقات الحائض و النفساء مع الأئمّة (عليهم السلام)، استدلّ بأنّ بيوتهم (عليهم السلام) ما كانت خالية من النساء و الجواري لهم و لخدمهم و مماليكهم و غيرهم [2].
ك: الاتكال إلى الأدلّة و الغافلة عن الشخصيّات؛
إذ نجد أنّ بعضهم نسبوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه بقي إلى صبح يوم الصيام عمدا على الجنابة و لم يبادر إلى رفع الحدث و الغسل ..! إلّا أنّ المحشّي (رحمه اللّه) مع التفاته إلى عظمة شخصيّته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و مقام الرسالة و العصمة فيه، و ما له من خصائص كوجوب صلاة الليل عليه؛ نفى هذا الادّعاء، و قال: مع أنّ صلاة الليل كانت واجبة عليه بالإجماع و صلاة الليل ما كان يتركها [3].
ل: عدم الدقّة في استعمال الاصطلاحات؛
إذ كلّ علم- كما تعرف- له اصطلاحاته الخاصّة، و لا يستثنى علم الفقه من هذا، نظير عناوين: الوجوب، و الحرمة .. و أمثال ذلك. حيث تستعمل في معاني