قوله: «قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ»[1].
هذا الحديث و أمثاله يدلّ على أنّ كون الشيء في يد الولي يكفي لتحقّق القبض المعتبر شرعا من الصغير، و إن لم ينو الولي كون هذا القبض عن الصغير، و لا يتوقّف أيضا على مضيّ زمان أصلا.
قوله: [اريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و] كذا كلّ ما يأتي في هذا الباب[2].. إلى آخره.
يمكن أن يقال: إنّ مجرّد الجعل أعمّ من الهبة و الوقف، فلا يظهر معارضة و لا ضرورة إلى حمل، فتأمّل!
قوله: موسى بن بكر، عن الحكم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ والدي تصدّق عليّ بدار، ثمّ بدا له أن يرجع فيها، و إنّ قضاتنا يقضون لي بها، فقال:
«نعم ما قضت به قضاتكم، و لبئس ما صنع والدك؛ إنّما الصدقة للّه عزّ و جلّ»[3]..
إلى آخره.
يحتمل أن يكون رجوع الوالد قبل إقباض الدار للولد، فحينئذ لا إشكال، كما ترى، و اللّه يعلم.
فإن قلت: ترك الاستفصال يفيد العموم.
9/ 301 الحديث 12069.
[1] الوافي: 10/ 516 الحديث 10012، لاحظ! تهذيب الأحكام: 9/ 135 الحديث 569، وسائل الشيعة: 19/ 180 الحديث 24396.