responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 474

[باب أحكام الصدقات]

قوله: «قال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ» [1].

هذا الحديث و أمثاله يدلّ على أنّ كون الشيء في يد الولي يكفي لتحقّق القبض المعتبر شرعا من الصغير، و إن لم ينو الولي كون هذا القبض عن الصغير، و لا يتوقّف أيضا على مضيّ زمان أصلا.

قوله: [اريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و] كذا كلّ ما يأتي في هذا الباب [2] .. إلى آخره.

يمكن أن يقال: إنّ مجرّد الجعل أعمّ من الهبة و الوقف، فلا يظهر معارضة و لا ضرورة إلى حمل، فتأمّل!

قوله: موسى بن بكر، عن الحكم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ والدي تصدّق عليّ بدار، ثمّ بدا له أن يرجع فيها، و إنّ قضاتنا يقضون لي بها، فقال:

«نعم ما قضت به قضاتكم، و لبئس ما صنع والدك؛ إنّما الصدقة للّه عزّ و جلّ» [3] ..

إلى آخره.

يحتمل أن يكون رجوع الوالد قبل إقباض الدار للولد، فحينئذ لا إشكال، كما ترى، و اللّه يعلم.

فإن قلت: ترك الاستفصال يفيد العموم.


9/ 301 الحديث 12069.

[1] الوافي: 10/ 516 الحديث 10012، لاحظ! تهذيب الأحكام: 9/ 135 الحديث 569، وسائل الشيعة: 19/ 180 الحديث 24396.

[2] الوافي: 10/ 517 ذيل الحديث 10013.

[3] الوافي: 10/ 518 الحديث 10018، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: 4/ 183 الحديث 641، وسائل الشيعة: 19/ 204 الحديث 24429.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست