responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 44

ثمّ ذكر موارد وجوب التعدّي فيها كي لا يقع في محذور القياس [1].

و تعرّض بعد ذاك إلى طرق التعدّي الواجب و الموارد التي لا يقع فيها الباحث في القياس.

ب: عدم المعرفة التامّة بعلم الرجال؛

حيث إنّ صاحب الحدائق (رحمه اللّه) ادّعى- و لأوّل مرّة بعد اثني عشر قرن- إنّ الجمع بين الفاطميّتين حرام، تمسّكا برواية جاءت في «علل الشرائع»، و ذكر في مقام تصحيحها، فقال: و أمّا عند المتأخرين فطريق «العلل» صحيح البتّة [2]؛ إلّا أنّ المحشّي في جوابه قال: و أمّا حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين، فليس إلّا من جهة عدم اطّلاعه على طريقتهم، و عدم اطّلاعه على شرائط صحّته، و عدم اطّلاعه على علم الرجال؛ لأنّ الصحيح عندهم ليس إلّا ما رواه ثقة عن ثقه .. و هكذا عن المعصوم (عليه السلام)، و محمّد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلّا مهملا [3].

و لذا نجده في موارد كثيرة استطاع إلى التنبّه إلى ما فيها من الانحرافات و الاشتباهات لتسلّطه و إحاطته بالرجال، و تنبّه إلى نكاته و دقائقه فاستطاع أن يوضّح و يصحّح ما وقع فيه البعض لا عن قصد من الاشتباهات و الانحرافات.

ج: عدم التسلّط التام على اللغة؛

حيث قال المحشّي- طاب رمسه- في بحث التيمم: «الصعيد» جعلوه مطلق وجه الأرض .. ثمّ ردّه بكونهم جاهلين باللغة. ثمّ ردّ صاحب المدارك مستندا


[1] مصابيح الظلام: 1/ 36- 39.

[2] الحدائق الناضرة: 23/ 551.

[3] الرسائل الفقهيّة: 189.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست