هذه ظاهرة فيما اتّفق عليه الفقهاء من أنّ صلاة العيد منصب الإمام المعصوم (عليه السلام)، يفعلها بنفسه أو بنائبه [1]، و فعل النائب فعل المنوب عنه، و منصبه.
[باب فرض صلاة الكسوف و كلّ أمر مخوف و تسكين الزلزلة]
قوله: عن الخزّاز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس، و نخشى فوات الفريضة فقال: «اقطعوها و صلّوا الفريضة، و عودوا إلى صلاتكم»[2].
المتبادر و الظاهر من هذه الفريضة هي المغرب، لا العصر؛ لعدم تعارف ترك العصر إلى ما قبل مغيب الشمس، سيّما عند الشيعة، كما يظهر من أخبار المواقيت.
و المطلق ينصرف إلى الفروض المتعارفة و الأفراد الشائعة، مع أنّه ترك الاستفصال في مقام السؤال، فلا جرم يكون الفرد المتعارف مرادا جزما، و داخلا في المراد قطعا.
مع أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «اقطعوها» أنّ مراد السائل أنّه دخلنا في صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و نخشى من إتمامها؛ إذ بعد التأخير إلى ما قبل المغيب كيف يدخل عاقل في صلاة الكسوف مع خوف فوت الفريضة؟! مع هذه الشدّة في الضيق، و عدمها في الكسوف، على ما هو الغالب.
مع أنّ تقديم الفريضة حينئذ إجماعي [3] منصوص [4]، فتأمّل!
[1] لاحظ! منتهى المطلب: 6/ 27- 29، ذكرى الشيعة: 4/ 100 و 158، جامع المقاصد:
2/ 371 و 453.
[2] الوافي: 9/ 1368 الحديث 8387، لاحظ! تهذيب الأحكام: 3/ 293 الحديث 888، وسائل الشيعة: 7/ 490 الحديث 9936.