إطلاق لفظ الكلّي على الفرد حقيقة متعارفة، سيّما إذا كان الفرد أغلب الأفراد و شائعها، فتأمّل جدّا!
[باب الأحداث التي توجب الوضوء]
قوله: عن ابن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل [إليه] أنّه قد خرج منه ريح، و لا ينقض الوضوء إلّا ريح يسمعها، أو يجد ريحها»[1].
لا يخفى أنّ مقتضى الأخبار الصحيحة و المعتبرة [2] ناقضيّة مطلق الريح الخارج بعد حصول العلم، و كذا فتوى فقهائنا (رحمهم اللّه)[3].
و الظاهر أنّ مضمون هذا الحديث إنّما هو بالنسبة إلى أهل الوسواس، لا سائر الناس، كما يشير إليه صدره، و كذا الحال في الأخبار الآتية.
و يمكن أن يكون المراد [ما] من شأنه أن يسمع أو يوجد، أو أنّ الوصفين وردا مورد الغالب في مقام العلم و اليقين.
قوله: «و إن كان في صلاته قطع الصلاة»[4].. إلى آخره.
يدلّ على أنّ خروج الحدث في أثناء الصلاة مبطل للصلاة مطلقا، كما هو المشهور.
[1] الوافي: 6/ 248 الحديث 4202، لاحظ! الكافي: 3/ 36 الحديث 3، وسائل الشيعة:
1/ 246 الحديث 633.
[2] وسائل الشيعة: 1/ 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.