responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 226

إطلاق لفظ الكلّي على الفرد حقيقة متعارفة، سيّما إذا كان الفرد أغلب الأفراد و شائعها، فتأمّل جدّا!

[باب الأحداث التي توجب الوضوء]

قوله: عن ابن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل [إليه] أنّه قد خرج منه ريح، و لا ينقض الوضوء إلّا ريح يسمعها، أو يجد ريحها» [1].

لا يخفى أنّ مقتضى الأخبار الصحيحة و المعتبرة [2] ناقضيّة مطلق الريح الخارج بعد حصول العلم، و كذا فتوى فقهائنا (رحمهم اللّه) [3].

و الظاهر أنّ مضمون هذا الحديث إنّما هو بالنسبة إلى أهل الوسواس، لا سائر الناس، كما يشير إليه صدره، و كذا الحال في الأخبار الآتية.

و يمكن أن يكون المراد [ما] من شأنه أن يسمع أو يوجد، أو أنّ الوصفين وردا مورد الغالب في مقام العلم و اليقين.

قوله: «و إن كان في صلاته قطع الصلاة» [4] .. إلى آخره.

يدلّ على أنّ خروج الحدث في أثناء الصلاة مبطل للصلاة مطلقا، كما هو المشهور.


[1] الوافي: 6/ 248 الحديث 4202، لاحظ! الكافي: 3/ 36 الحديث 3، وسائل الشيعة:

1/ 246 الحديث 633.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 248 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المعتبر: 1/ 105، تذكرة الفقهاء: 1/ 99، مدارك الأحكام: 1/ 142.

[4] الوافي: 6/ 249 الحديث 4606، لاحظ! تهذيب الأحكام: 1/ 206 الحديث 597، وسائل الشيعة: 1/ 259 الحديث 672.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست