مثل هذا التعامل في القطبين غير معقول و لا فائدة فيه، بل لا وجه للتعامل عليه، و لذا يحكم عليه بعدم الجواز.
و نظير هذا التعامل على الماء القليل عند النهر العريض .. و أمثال ذلك.
فيعلم من هذا أنّ الزمان و كذا المكان لهما دور مهمّ في نتيجة بعض الأحكام.
و أنت ترى إنّ هذا ليس بشيء جديد، و لا موضوع بكر، بل كان دوما مورد بحث و نقاش في الموسوعات الفقهيّة لأعلامنا و فقهائنا (رحمهم اللّه).
ب: قاعدة التزاحم؛
و مدلولها ما لو كان ثمّة تزاحم و تمانع في مقام الامتثال لحكمين بالنسبة إلى موضوعين غير مرتبطين مع البعض، فبحكم القواعد العقليّة في تقديم الأهمّ على المهمّ، و ترك المهمّ بالنسبة إلى الموضوع الأهمّ يصبح ذاك فعليا، و من الطبيعى إنّ الزمان و المكان في أمثال هذه الموارد لهما دور مهمّ في تعيين الوظيفة الشرعيّة.
و غالبا ما يمثّل لمثل هذه الموارد بإنقاذ الغريق الواجب شرعا الملازم للاجتياز بالأراضي المغصوبة المحرّمة قطعا، حيث هما موضوعان مستقلّان لا ربط لأحدهما بالآخر، و مع اجتماعهما في مورد خاصّ يتوقّف الإتيان بأحدهما على الأخذ بالآخر .. أي هما موضوعان كلّ واحد منهما له حكمه الخاصّ، و هو يضادّ الآخر، و قد اجتمعا و كانا سبب حرج للمكلّف و إشكال في مقام الأداء و التنفيذ؛ فالعقل يحكم هنا بإلزام المكلّف بالإتيان بالأهمّ منهما و العمل به. و لذا يرى العقل لزوم حفظ الإنسان و نجاته و إنقاذ الغريق .. و هو يقدّمه على حرمة الدخول في ملك الغير و التصرّف فيه.
و هذه القاعدة تحلّ لنا كثيرا من المشاكل المعاصرة، مثل علاج المريض بواسطة لمس الأجنبي أو الأجنبيّة مع فرض الانحصار، أو تشريح جنازة الميّت مع