responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 112

[فقطعي] المتن و ظنّي الدلالة، و أمّا الإجماع المنقول بخبر الواحد فظنّي أيضا، و كذا الاصول و الإجماع القطعي لا يكاد في شخص حكم بدون الحاجة إلى ضمّ أحد الأدلّة الظنّية، مثلا: الإجماع واقع على وجوب الركوع للصلاة، و أمّا حدّه و واجباته و مصحّحاته و مبطلاته فمن الأدلّة الظنّية.

و الاستفراغ في معرفة الحكم من الدليل الظنّي يتوقّف على مراعاة جميع ما له دخل في معرفة الحكم منه، و في الوثوق به و رفع الاختلالات و هو الذي يعبّرون عنه بشرائط الاجتهاد [1] و برهنوا على مدخليّة كلّ واحد واحد في موضعه، و لو لم يعرف أحد أحدا منها لوقع في الخطأ في الفهم و لم يصل أمره إلى حدّ ما قال اللّه تعالى: لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [2] و أمثاله ممّا هو العذر الثابت من الشرع على سبيل اليقين في اعتماد الفقيه على فهمه و حكمه من تلك الأدلّة.

و أين هذا ممّا ذكره من أنّ عدم القبول من الأئمّة (عليهم السلام) يدلّ على بطلانه؟ مع أنّ مدار المؤلّف على الاجتهاد لا غير، بل ربّما كان اجتهاده اجتهادات عجيبة غريبة يعرفها من له من الفقه نصيب، فتأمّل جدّا و لا تغافل!

قوله: و يستفاد من فحوى قوله: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهيا حرام، [و] أنّ القليل منه ليس بحرام [3] .. إلى آخره.

يمكن أن تكون الإضافة بيانيّة و إضافة الصفة إلى موصوفها و هي أيضا متعارفة، فتأمّل جدّا!


[1] لاحظ! ذكرى الشيعة: 1/ 42.

[2] البقرة (2): 286.

[3] الوافي: 3/ 617 ذيل الحديث 1195.

نام کتاب : حاشية الوافي نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست