responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 4

و لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته.

و لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و حكم بينهما لزم الحكم، و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام. (1)


قوله: «و يشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام»،

أراد أنّ قاضي التحكيم يشترط فيه ما تقدّم من الشرائط التي من جملتها العلم. و المراد به العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة و هو المعبّر عنه بالفقيه. و الحاصل أنّ شرطه القاضي المنصوب غير أنّه غير منصوب من قبل الإمام (عليه السلام)، و ذلك في حال حضوره. أمّا حال غيبته فلا يتصوّر قاضي تحكيم، لأنّه إن كان جامعا لشرائط الإفتاء، فحكمه نافذ قهرا كالمنصوب حال الحضور، و إن لم يكن جامعا للشرائط، فحكمه مردود إجماعا.

و قد تلخّص من ذلك: أنّ من شرط القاضي الاجتهاد على كلّ حال غير أنّه يشترط معه إذن الإمام بخصوصه مع حضوره لا غيبته، لأنّه مع الغيبة مأذون له من قبله على العموم بقوله: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا» [1] إلخ، و هذا كلّه موضع وفاق.


[1] «الكافي» ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10 و ج 7، ص 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 218، ح 514، باب القضايا و الأحكام، ح 6.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست