سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و الرجل و المرأة، إلّا في الجزّ و الشهرة و النفي فيسقط عنها.
و تثبت بالإقرار مرّتين (1) من البالغ العاقل الحرّ المختار، و بشهادة عدلين. (2)
قوله: «و تثبت بالإقرار مرّتين»
و يعزّر بالإقرار مرّة.
قوله: «و بشهادة عدلين».
و لا تقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن.