و ثلاث في موت الحيّة و الفأرة.
و دلو في العصفور و شبهه، (1) و بول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
و كلّ ذلك عندي مستحبّ. (2)
[تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا]
تتمة: لا يجوز استعمال الماء النجس (3) في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا. و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمّم.
و يستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت البالوعة فوقها، (4) و إلّا فخمس.
قوله: «في العصفور و شبهه»
يدخل فيه كلّ ما دون الحمامة.
قوله: «عندي مستحبّ»،
جيّد.
قوله: «لا يجوز استعمال الماء النجس».
المراد بعدم الجواز التحريم مع اعتقاد المشروعية، أو مع الاعتداد به في الصلاة و نحوها، أو بمعنى عدم الاعتداد به في رفع الحدث مجازا [1].
قوله: «و كانت البالوعة فوقها»
يدخل في العبارة استحباب الخمس مع تساوي القرارين [2]
[1] راجع للتوضيح «روض الجنان» ص 155.
[2] «القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 725، «قرر») و انظر «لسان العرب» ج 5، ص 85، «قرر».