responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481

[المقصد الثاني في كيفيّته]

المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهر الحرم، إلّا أن يبدأ العدوّ فيها، أو يكون ممّن لا يرى لها حرمة. و يجوز في الحرم، و يبدأ بقتال الأقرب، إلّا مع الخوف مع الأبعد.

و إنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه.

فإذا التقى الصفّان وجب الثبات- إلّا أن يزيد العدوّ على الضعف، أو يريد التحرّف لقتال، (1) أو التحيّز إلى فئة- (2) و إن غلب الهلاك.

و تجوز المحاربة بأصنافها، إلّا السمّ، (3) و لو اضطرّ إليه جاز.

و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين و لم يمكن التوقّي جاز قتل الترس، و لا دية على قاتل المسلم و عليه الكفّارة، (4) و لو تعمّد قتله مع إمكان التحرّز وجب عليه القود و الكفّارة.

.


قوله: «أو يريد التحرّف لقتال».

المراد به الانتقال من الحالة التي هو عليها إلى حالة أدخل في تمكّنه من القتال [1].

قوله: «أو التحيّز إلى فئة»

بحيث لا يخرج بالتحيّز إليها عن كونه مقاتلا عادة [2].

قوله: «إلّا السمّ»،

الكراهة أقوى إلّا أن يؤدّي إلى قتل نفس محترمة، فيحرم لذلك، و لو توقّف الفتح عليه وجب.

قوله: «و عليه الكفّارة»

كفّارة قتل العمد على الأقوى.


[1] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 101 ب.

[2] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة 102 ألف.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست