نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396
و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان في الطعام، إلّا خلوق الكعبة و الفواكه. (2)
و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، و الجدال- و هو قول: «لا
قوله: «و الطيب مطلقا على رأي»
قويّ.
قوله: «إلّا خلوق الكعبة و الفواكه».
اختلف في جواز شمّ الفواكه و عدمه [1]، و عبارة المصنّف (رحمه الله) تحتمل القولين لجواز كونها معطوفة على «خلوق الكعبة» و على «الطيب»، [2] و الأقوى تحريم شمّها.
[1] «الدروس الشرعية» ص 106: «و اختلف في الفواكه، ففي رواية ابن أبي عمير: يحرم شمّها، و كرهه الشيخ في المبسوط. و يجوز أكلها إذا فيض على أنفه». هذا، و لكن ادّعى العلامة في «منتهى المطلب» ج 2، ص 784 اتّفاق العلماء على جواز شمّها. و في «جواهر الكلام» ج 18، ص 329- 330: «. و كذا الفواكه، و إن قال في الدروس: إنّه اختلف فيها، إلّا أنّه لم نتحقّقه، و يمكن أن يريد ما سمعته من الاختلاف في الرواية.».
[2] و لكن صرّح في «منتهى المطلب» ج 2، ص 784 و «قواعد الأحكام» ج 1، ص 99 بجواز شمّ الفواكه، و على هذا فالظاهر أنّ «الفواكه» هنا معطوفة على «خلوق الكعبة».
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 396