نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 393
على رأي. (1)
و تجرّد الصبيان من فخّ، (2) و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.
و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّة- و رفع الصوت بها
قوله: «على رأي»
قويّ.
قوله: «و تجرّد الصبيان من فخّ»،
هو بئر على نحو فرسخ من مكّة [1]، و الظاهر أنّ التجريد كناية عن الإحرام فيجوز تأخيره إليه، هذا إذا حجّوا على طريقه و إلّا كانوا كغيرهم [2].
[1] «السرائر» ج 1، ص 537، «جامع المقاصد» ج 3، ص 160، «تعليق الإرشاد» الورقة 73 ب. و في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج 3، ص 418، «فخخ»: «فخّ: موضع عند مكّة»، و في «لسان العرب» ج 3، ص 42 «فخخ»: «فخّ: موضع بمكّة» و انظر «جواهر الكلام» ج 18، ص 119- 120.