[المطلب الثاني في الاعتكاف]
المطلب الثاني في الاعتكاف و هو بأصل الشرع مندوب، و يجب بالنذر و شبهه. و قيل:
لو اعتكف يومين وجب الثالث. و لو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك (1) و لا قضاء، (2) و لو لم يشرط وجب استئنافه مع قطعه.
قوله: «كان له ذلك»،
الأجود تقييده بالعارض و إلّا لم يصحّ.
قوله: «و لا قضاء»
إلّا أن يكون الزمان مطلقا فيقضي.