الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوّله ظهر العيد، و في غيرها عقيب عشر.
و يكره التنفّل بعدها و قبلها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى الله عليه و آله)، (1) فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.
[المقصد الرابع في صلاة الكسوف]
المقصد الرابع في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس و القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات:
يكبّر للإحرام، ثمَّ يقرأ الحمد و سورة، ثمَّ يركع، ثمَّ يقوم فيقرأ الحمد
قوله: «إلّا بمسجد النبيّ (صلّى الله عليه و آله)».
المراد أنّ من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل خروجه فيصلّي فيه ركعتين ثمَّ يخرج إلى المصلّى.