و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و الأذان الثاني، (1) و البيع و شبهه بعد الزوال و ينعقد.
و يكره السفر بعد الفجر.
قوله: «و الأذان الثاني».
المراد به ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان سابق واقع في الوقت من مؤذّن واحد، أو قاصد كونه ثانيا، سواء كان بين يدي الخطيب أم لا.