و في استحبابها حال الغيبة و إمكان الاجتماع قولان (1).
و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية. و لو انفضّ العدد في
قوله: «و في استحبابها حال الغيبة»
قويّ، بمعنى أنّها أفضل الواجبين على التخيير، فينوي بها الوجوب و يجزئ عن الظهر [1].
[1] لاحظ «جامع المقاصد» ج 2، ص 378- 379.