responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142

و يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف (1) إلّا في التوحيد و الجحد فلا يعدل عنهما إلّا إلى الجمعة (2) و المنافقين، و مع العدول يعيد البسملة، و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد (3) من غير قصد سورة بعد القصد.

[الخامس: الركوع]

الخامس: الركوع، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا، في كلّ ركعة مرّة.

و يجب الانحناء بقدر تصل راحتاه ركبتيه، و الذكر فيه (4) مطلقا على رأي (5)، و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس منه، و الطمأنينة قائما.


المشهور، و مطوّلاته إلى «عمّ»، و متوسّطاته إلى «الضحى»، و قصاره إلى «الناس». و سمّي المفصّل لكثرة فواصله بالبسملة [1].

قوله: «ما لم يتجاوز النصف»

بل ما لم يبلغ النصف.

قوله: «إلّا إلى الجمعة»

في الجمعة و ظهرها.

قوله: «و كذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد»،

و هذا إذا قرأها كذلك ناسيا و ذكر قبل الشروع في سورة، فلو لم يذكر حتّى شرع فالأقوى الاجتزاء بها لها، و لو تعمّد ترك القصد فالأقوى البطلان مع اعتقاد المشروعية، و إلّا بنيّ على جواز القراءة و عدمها.

قوله: «و الذكر فيه».

المراد به الذكر المشتمل على الثناء على الله تعالى من تسبيح و نحوه.

قوله: «مطلقا على رأي»

قويّ.


[1] لمزيد التوضيح و الاطّلاع راجع «القاموس المحيط» ص 1347، «فصل»، «جامع المقاصد» ج 2، ص 272- 273، «روض الجنان» ص 268- 269.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست