responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 0  صفحه : 288

و الأقرب الأوّل، لنا: مساواته لسائر الأركان، و قوله (صلّى الله عليه و آله):

«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و لأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، و الأمر يدلّ على الإجزاء، و لنفي الحرج اللازم بالإعادة.

و المعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام). و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.

و ردّه ابن إدريس (رحمه الله) مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحّة نيّتها محلّا فتبطل، إذ العمل بغير نيّة باطل.

هذا الجزء، ص 455- 457.

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و الفرق بين الفطر و الأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه.

- عموم قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان».

- إنّ الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته، و الأمر يقتضي الإجزاء.

- استلزم عدم الإجزاء الحرج.

- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليه السلام).

- رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل نسي الإحرام.

لأنّ الإهلال هو رفع الصوت، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.

و قال ابن إدريس بالبطلان و وجوب القضاء استسلافا أنّ الإحرام هو النيّة أو هي جزؤه، و مع فقد النيّة يبطل، لدلالة النصّ على أنّه لا عمل إلّا بنيّة، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحّة إيقاعها من المحلّ.

ج 1، ص 519- 521.

عن الصادق (عليه السلام) قال:

«أمّا إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و كلّ من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.

و الثاني قول ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 0  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست