responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 685

و الحاصل: أنّ الصور في المقام ثلاثة:

الاولى: رجوع الشاكّ إلى المتيقّن، و الظاهر أنّه كذلك و إن لم يحصل معه الظنّ [1].

الثانية: رجوع الظانّ إليه، و قد عرفت الكلام فيه.

الثالثة: رجوع الشاكّ إلى الظانّ، و قد عرفت الإشكال فيه أيضاً و إن كان قد يقوى رجوعه، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه [2].

أمّا المتيقّنان فلا يرجع أحدهما إلى الآخر [3].

و أمّا الشاكان فإن اتحد محل الشكّ فلا إشكال في لزومهما حكمه، و لا رجوع لأحدهما إلى الآخر [4]. و إن اختلف محلّ الشكّ [5]، [فإن جمع لشكّهما رابطة رجعا إليها و إلّا تعيّن الانفراد]، و لا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجباً للبطلان أو لا [6]. فلو شكّ أحدهما بين الثلاث و الخمس و الآخر بين الاثنتين و الثلاث رجعا إلى الثلاث، بل و لا بين كون الرابطة شكّاً أو لا، كما لو شكّ المأموم بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الإمام بين-


(1) لتناول الأدلّة له، مع أنّه نقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه ( [1])، فما تقدّم سابقاً من الإشكال فيه من بعض مشايخ مشايخنا ( [2]) ضعيف.

(2) و قد ذكر في الحدائق ( [3]) في المقام صوراً تبلغ خمس عشرة صورة كلّها يظهر حكمها ممّا تقدّم و يأتي، فتأمّل.

(3) من غير خلاف أجده، و وجهه واضح.

نعم عن بعضهم أنّه قال: «لو قيل بوجوب متابعة المأموم الإمام كان له وجه» ( [4])، و كأنّه للإطلاق، و هو معارض بالإطلاق الآخر، على أنّ المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الإمام عدم سهوه، و الفرض أنّه علم سهوه. ثمّ إنّه كيف يجتزي بصلاة يقطع أنّها خمس ركعات؟! و ما دلّ على المتابعة لا يشمل ذلك قطعاً؛ إذ المراد منها أنّها في الصلاة.

(4) إذ هو ترجيح بلا مرجّح.

(5) فقد قال الشهيد الثاني في روضته و تبعه عليه بعض من تأخّر عنه: إنّه إن جمع لشكّهما رابطة رجعا إليها، كالثلاث لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع، أو بالعكس، و إلّا تعيّن الانفراد، كما لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الأربع و الخمس، أو بالعكس ( [5]).

و ربّما ظهر من المحكيّ عن موجز أبي العبّاس الفرق بين الصورتين في الأوّل، قال: «لو شكّ الإمام بين الاثنتين و الثلاث و المأموم بين الثلاث و الأربع وجب الانفراد، و لو انعكس فلا سهو و وجب الإتمام بركعة» ( [6]).

و فيه ما ستعرف.

(6) كما عن بعضهم التصريح به ( [7]).


[1] البحار 88: 240.

[2] الروض 2: 913.

[3] الحدائق 1: 272.

[4] نقله عن الدرّة في مفتاح الكرامة 3: 345.

[5] الروضة 1: 341.

[6] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 106.

[7] الروض 2: 914.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست