responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 506

[نسيان سجدة التلاوة

]: [و] (لو نسيها) أي السجدة (أتى بها فيما بعد) كالتأخير عمداً و إن عصى بترك الفور [1].

بل الظاهر أيضاً عدم سقوط الفوريّة أيضاً [2].

-


(1) لعدم سقوطه بذلك:

1- للأصل.

2- و ظهور أنّ القراءة مثلًا من باب الأسباب لوجوب السجود.

3- و لصحيح ابن مسلم: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» ( [1]). فلا يبنى المقام حينئذٍ على مسألة الفور، على أنّ التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان و العصيان؛ لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيداً للواجب أو الوجوب لينتفي به الأمر أو المأمور به، بل هو من قبيل الوجوب المستقلّ في أصل الوجوب كالحجّ في العام الأوّل.

و لا ينافي ذلك اتحاد لفظ الأمر؛ إذ لا مانع من أن يؤدّي ذلك كلّه و إن اتّحد، و لا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى، فيظنّ أنّ ذلك كالقيود التي ينتفي بها المأمور به.

(2) لأنّ وضع هذا الطلب مع عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منّا.

و منه يعلم عدم كون الفعل قضاء؛ ضرورة عدم كون المبادرة و المسارعة و التعجيل من التوقيت في شيء، و كأنّ الوهم ينشأ من تصوّر المعنى بعبارة كالموقّت، فالتعبير بالقضاء من بعض الأصحاب يراد منه الفعل ( [2])، و إلّا كان للنظر فيه مجال.

و دفعه [/ وجوب الفوريّة] بأنّه لمّا وجبت الفوريّة كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها، مصادرة واضحة.

و كان الاولى الاستدلال عليه بلفظ «إذا» الموجود في النصوص من قوله (عليه السلام): «إذا قرئ شيء ... إلى آخره» و غيره.

و قد يدفعه: ظهور إرادة التسبيب و الفوريّة منها هنا لا التوقيت و لو بقرينة ما جاء من الأمر بالفعل بعد ذلك الوقت؛ إذ حمله على الأمر الجديد بعيد أو باطل، بل التحقيق أنّه لا يدخلها أداء و لا قضاء؛ لأنّهما من توابع الوقت المضروب شرعاً، و هو منتفٍ لما قلناه من الفوريّة.

فحينئذٍ لا يفرّق الحال في وجوب الإتيان فوراً أيضاً بين الترك عصياناً و نسياناً و إن اختصّ النصّ بالأوّل؛ إذ قد عرفت أنّ المدرك غيره أيضاً.

بل قد يقرّر بوجه آخر: هو أنّ إطلاق الأوامر بالسجود لا تتقيّد بما دلّ على الفوريّة؛ لعدم التنافي بينها و بين مطلق طبيعة الوجوب بعد فرض عدم ظهور التقييد فيها.

بل أقصاه اعتبار شيء آخر مع أصل الوجوب، بل لعلّه ليس من الإطلاق و التقييد المصطلح في شيء عند التأمّل؛ لعدم رجوعه للواجب بل هو للوجوب، فتأمّل جيّداً.


[1] الوسائل 6: 104، ب 39 من القراءة، ح 1.

[2] المبسوط 1: 114.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست