responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 499

[ما يعتبر في سجود التلاوة

]: (و ليس في شيء من السجدات) واجبها و مندوبها (تكبير) افتتاح (و لا تشهّد و لا تسليم) [1].

نعم، يمكن القول باستحبابه [/ التكبير] للرفع منه [/ السجود] [2].

-


(1) بلا خلاف أجده فيها بيننا:

1- للأصل.

2- و إطلاق الأدلّة.

3- و النهي في النصوص ( [1]) عن الأوّل أو كالنهي، معرّضاً بها للعامّة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعيّة.

4- بل في المدارك الإجماع عليه ( [2]).

(2) 1- للأمر به في صحيح ابن سنان ( [3]). 2- و المرويّ في معتبر المصنّف عن جامع البزنطي ( [4]) و غيرهما ( [5]). بل في الحدائق: أنّ ظاهر المبسوط و الذكرى الوجوب ( [6]). بل قيل: إنّه محتمل الأمالي و الخلاف و جامع الشرائع و البيان ( [7])، بل في الأوّل منها: أنّه من دين الإماميّة. و ظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل ( [8]) و غيره ممّن تأخّر عنه، و إن عبّروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعاً بينها و بين الأصل و إطلاق الأدلّة و خبر الساباطي المرويّ عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: «ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت، و لكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود» ( [9])، مؤيّداً بما في الحدائق من مرسل الدعائم: «و إذا سجد فلا يكبّر و لا يسلّم إذا رفع، و ليس في ذلك غير السجود، و يدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء» ( [10]). فما في التذكرة حينئذٍ من أنّه مستحبّ أو شرط وجهان ( [11]) كما ترى. و ما أبعد ما بينه و بين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين [حين الوضع و حين الرفع] كما استظهره في الفوائد الملّية ( [12]) من النفليّة ( [13])، و لعلّ المراد حال الأخذ به لا الرفع، و اللّٰه أعلم.


[1] انظر الوسائل 6: 239، ب 42 من قراءة القرآن.

[2] المدارك 3: 420.

[3] الوسائل 6: 239، ب 42 من قراءة القرآن، ح 1.

[4] المعتبر 2: 274. الوسائل 6: 242، ب 42 من قراءة القرآن، ح 10.

[5] الوسائل 6: 240، ب 42 من قراءة القرآن، ح 3.

[6] الحدائق 8: 337- 338.

[7] أمالي الصدوق: 513. الخلاف 1: 432. الجامع للشرائع: 83. البيان: 173.

[8] المنتهى 5: 259. نهاية الإحكام 1: 497.

[9] السرائر 3: 605. الوسائل 6: 246، ب 46 من قراءة القرآن، ح 3.

[10] الحدائق 8: 338. دعائم الإسلام 1: 215- 216. المستدرك 4: 318، ب 35 من قراءة القرآن، ح 2.

[11] التذكرة 3: 216.

[12] الفوائد المليّة: 217.

[13] الألفية و النفليّة: 121.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست