(2) 1- للأمر به في صحيح ابن سنان ( [3]). 2- و المرويّ في معتبر المصنّف عن جامع البزنطي ( [4]) و غيرهما ( [5]). بل في الحدائق: أنّ ظاهر المبسوط و الذكرى الوجوب ( [6]). بل قيل: إنّه محتمل الأمالي و الخلاف و جامع الشرائع و البيان ( [7])، بل في الأوّل منها: أنّه من دين الإماميّة. و ظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل ( [8]) و غيره ممّن تأخّر عنه، و إن عبّروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعاً بينها و بين الأصل و إطلاق الأدلّة و خبر الساباطي المرويّ عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: «ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت، و لكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود» ( [9])، مؤيّداً بما في الحدائق من مرسل الدعائم: «و إذا سجد فلا يكبّر و لا يسلّم إذا رفع، و ليس في ذلك غير السجود، و يدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء» ( [10]). فما في التذكرة حينئذٍ من أنّه مستحبّ أو شرط وجهان ( [11]) كما ترى. و ما أبعد ما بينه و بين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين [حين الوضع و حين الرفع] كما استظهره في الفوائد الملّية ( [12]) من النفليّة ( [13])، و لعلّ المراد حال الأخذ به لا الرفع، و اللّٰه أعلم.