responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 415

[التطبيق في الركوع

]: و رابعها: التطبيق، و هو جعل إحدى الكفّين على الاخرى ثمّ إدخالهما بين ركبتيه [1].

نعم، لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية [2].

-


(1) للمروي عن قرب الإسناد عن علي بن الحسين (عليهما السلام): أنّ «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل، و ليس في الصلاة عمل» ( [1]). و يحتمل إرادة التكفير منه. لكن قد يكفي في الكراهة تصريح نحو الشهيد ( [2]) و الفاضل فيما حكي من مختلفه ( [3]) حاكياً فيه ذلك عن أبي الصلاح ككشف اللثام ( [4])، مع أنّ ابن مسعود ( [5]) و صاحبيه الأسود بن يزيد و عبد الرحمن بن الأسود قالوا باستحبابه. و لعلّ الرشد في خلافهم. بل عن خلاف الشيخ ( [6]) عن ابن مسعود القول بوجوبه، و كأنّه لم يقف على ما روي عن سعد بن أبي وقّاص قال: كنّا نفعل ذلك فامرنا بضرب الأكفّ على الركب ( [7]). و على كلّ حال لا يقدح خلافهم- بعد انقراضهم- في إجماع المسلمين على مرجوحيّة ذلك الآن، بل لعلّ هذا هو المراد من الإجماع المحكي عن الخلاف ( [6]) على عدم الجواز، كما أومأ إليه في كشف اللثام ( [4])، لا الحرمة الذاتية؛ لعدم الدليل الذي يخرج به عن الأصل و الإطلاقات. و إجماع الخلاف- مع حصول الظنّ بغيره لو فرض إرادة الفرض منه- يحتمل ما سمعت [من التكفير] ممّا لا يقدح فيما قلناه. و ما عن أبي عليّ ( [10]) من تعليله بالنهي عنه لم يثبت عندنا. فما عن أبي الصلاح و الفاضل و ظاهر الخلاف و ابن الجنيد ( [11]) من التحريم لا ريب في ضعفه، على أنّك قد سمعت حكاية الكراهة عن أبي الصلاح ( [12])، كما أنّك سمعت احتمال إرادة الخلاف عدم الرجحان الذي هو مظنّة الإجماع لا الحرمة. و أمّا الفاضل فهو و إن كان ظاهر قواعده ( [13]) أو محتملها عدم الجواز، لكن- مع ما قيل ( [14]) من أنّه لم يصرّح به في باقي كتبه- قد سمعت تصريحه بالكراهة في المختلف، و المصنّف لم يحضرني تصريح له بذلك. فقلّ الخلاف حينئذٍ إن لم ينعدم باحتمال إرادة الكراهة من الجميع، و يؤيّده خلوّ النصوص و الفتاوى عن الأمر به أو اشتراط عدمه في الصلاة؛ إذ قد عرفت أنّ التحقيق عدم وجوب الوضع على الركبتين.

(2) للتشريع، كما أنّه يحتمل البطلان حينئذٍ معه بناءً على بطلانها بمطلق التشريع فيها، بل قطع به في كشف اللثام ( [4]) هنا. و فيه ما عرفته غير مرة [من عدم البطلان بمطلق التشريع]. كما أنّ جزمه بالحرمة من دون إبطال لو قلنا بوجوب وضع الكفّين على الركبتين لا يخلو من إشكال من وجهين: 1- لابتنائه على النهي عن الضدّ أوّلًا. 2- أو لأنّ المتجه حينئذٍ البطلان أيضاً بسبب ترك الوضع لا التطبيق؛ ضرورة إرادة الشرطية من وجوب الوضع على الركبتين، و لعلّه [/ صاحب كشف اللثام] يريد [الحرمة فقط] من جهة التطبيق.


[1] قرب الإسناد: 208، ح 809. الوسائل 7: 266، ب 15 من الركوع، ح 4.

[2] الذكرى 3: 372.

[3] المختلف 2: 193.

[4] كشف اللثام 4: 181.

[5] المبسوط 1: 19- 20.

[6] الخلاف 1: 347.

[7] صحيح البخاري 1: 200.

[10] كشف اللثام 4: 180.

[11] حكاها في مفتاح الكرامة 2: 427.

[12] الكافي: 125.

[13] القواعد 1: 281.

[14] مفتاح الكرامة 2: 427.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست