responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 239

و على الوجوب [أي بناءً على وجوب الحفظ في القراءة] فلا ريب في وجوب بذل الجهد في التعلّم و لو بأُجرة.

و في جواز الائتمام و عدمه حينئذٍ مع سعة الوقت و إمكان التعلّم ما عرفت سابقاً و إن صحّت صلاته قطعاً لو ائتمّ.

أمّا مع الضيق أو التعذّر فلا يجب عليه الائتمام؛ لجواز القراءة له بالمصحف حينئذٍ [1]، و جواز اتباع القارئ أيضاً [2].

و في وجوب الائتمام عليه إذا تعذّر الأمران و أيس من الحفظ إشكال يعرف ممّا مرّ، و الأقوى العدم [3] [فينتقل إلى البدل]

نعم يمكن احتمال الوجوب إذا أمكن التعلّم إلّا أنّه ضاق الوقت كما عرفته في التعلّم [4].

-


(1) عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى ( [1])، و إجماعاً كما عن الخلاف ( [2]).

(2) كما صرّح به بعضهم ( [3]).

بل عن البيان و المسالك: أنّ «المصحف مقدّم على الائتمام» ( [4]). و إن قال في كشف اللثام: «إنّي لا أعرف وجهاً لهذا التقديم» ( [5]).

قلت: لعلّه أقرب إلى الاستظهار من الائتمام.

نعم في المحكيّ من الذكرى احتمال ترجيح اتّباع القارئ عليه لاستظهاره في الحال.

قال: «و لو كان يستظهر في المصحف استويا. و في وجوبه عند إمكانه احتمال؛ لأنّه أقرب إلى الاستظهار الدائم» ( [6]).

و منه يعلم الوجه لما في البيان، فتأمّل.

كما أنّه يعلم حينئذٍ إمكان المناقشة في التخيير بين الامور الثلاثة [أي القراءة في المصحف و الائتمام و اتّباع القارئ] في كشف اللثام و جامع المقاصد و عدم الترتيب بينها ( [7]).

(3) لإطلاق ما دلّ على الانتقال إلى البدل.

(4) ضرورة اتّحاد المدرك فيهما بناءً على الوجوب، بل قد عرفت أنّه يظهر من بعضهم أنّ المراد من «من لا يحسنها» ما يشمل الأمرين، فأكثر الأحكام حينئذٍ فيهما سواء، فتأمّل جيّداً.


[1] المنتهى 5: 70.

[2] الخلاف 1: 427.

[3] الروض 2: 697- 698.

[4] البيان: 159. المسالك 1: 205.

[5] كشف اللثام 4: 22.

[6] الذكرى 3: 307.

[7] كشف اللثام 4: 22. جامع المقاصد 2: 252.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست