و [يكون] [1] وجوبها شرطاً أو و شرعاً في النافلة [2].
[قراءة الحمد في الأوّلتين
]: (و) على كلّ حال، ف(- تجب قراءتها أجمع، و) حينئذٍ (لا تصحّ الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمداً) [3]. و الظاهر ذلك حتى لو تدارك، بناءً على تحقّق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة [4].
بل لو أخلّ بحرفٍ من كلمة فقد نقص و زاد معاً و إن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، و إلّا نقص و تكلّم في البين بأجنبيّ.
-
(1) [كما] منه [/ ممّا تقدّم] يعلم حينئذٍ [ذلك].
(2) بل هي [/ النافلة] مدلول له [/ نفي الصلاة بدون الفاتحة] قطعاً إذا كانت ركعة واحدة، على أنّك قد سمعت أصالة اشتراك النافلة و الفريضة في كلّ هيئة كان موضوعها لفظ الصلاة التي هي اسم للطبيعة المشتركة بينهما. فما عن تذكرة الفاضل و تحريره و ابن أبي عقيل ( [1]) من عدم اشتراطها [/ النافلة] بذلك [/ الفاتحة]؛ للأصل. ضعيف كأصله:
1- لما عرفت.
2- مضافاً إلى توقيفيّة العبادة.
3- و إلى ما ورد ( [2]) في بيان كثير من النوافل الخاصة من الأمر بقراءتها فيها ممّا هو ظاهر- و لو بمعونة فتاوى الأصحاب- في عدم إرادة اختصاص تلك النوافل بالفاتحة و إن اختصّت بامور اخر من سور خاصّة و نحوها.
4- بل عدم العثور على نافلة مخصوصة ذكر فيها الاكتفاء بغير الحمد أو ببعضه أقوى شاهد على اعتباره فيها جميعها.
5- و إلى فعل السلف و الخلف.
نعم قد يشهد للفاضل:
1- توسعة الأمر في النوافل.
2- و خصوص خبر عليّ بن أبي حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: «ثلاث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الركوع و [تسبيحة في] السجود» ( [3]) بناءً على عدم التخصيص بالمستعجل؛ لعدم القائل بالفصل، أو لصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار، لكنّه- مع ضعفه- قاصر عن معارضة ما عرفت، فتأمّل جيّداً.
(3) إجماعاً في كشف اللثام ( [4]). و عن المعتبر و المنتهى ( [5]) نقيصةً أو إبدالًا ممنوعاً أو غيرهما؛ لعدم الامتثال؛ ضرورة كونها اسماً للمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه. و التسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعيّة.
(4) إذ من الواضح حينئذٍ تحقّقها [/ الزيادة]- فيما لو تدارك- بسبب ما وقع قبله منه.
[1] التذكرة 3: 130. التحرير 1: 245. نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2: 160.
[2] انظر الوسائل 8: 85- 184، ب 1- 53، من بقيّة الصلوات المندوبة.