[بل] [1] [و] يمكن أن يقطع بعدم قبول العبادة التي دخل [الرياء] فيها و لو بأوصافها- كالجماعيّة و المسجديّة و نحوهما- فضلًا عن أجزاءها و لو كان الدخول على وجه التبعيّة دون الاستقلال.
فالمتّجه حينئذ البطلان مطلقاً [2].
بل الظاهر ذلك حتى لو دخل فيما زاد على الواجب من القيام و الركوع و السجود و نحوها سواء قلنا باستغناء الباقي عن المؤثّر أو عدمه [3].
-
(1) و من تأمّل النصوص الواردة في الرياء و التجنّب عنه.
(2) كما أطلقه المصنّف و غيره من غير حاجة إلى التقييد بما سمعت من الكثرة و نحوها المبنيّ على أنّ بطلان الصلاة ليس من جهة الرياء، بل هو مبطل لخصوص ذلك البعض الذي وقع فيه، و منه يسري إلى غيره، فإن كان واجباً و لم يتداركه بطل.
كما أنّه كذلك إذا كان فعلًا كثيراً، أو صار بذلك ككلام الآدميّين- حتى [لو وقع الرياء] في مثل الذكر و القرآن و لو بناءً على أنّ المستثنى منهما في الصلاة السائغ، و إلّا كانا مفسدين- فإن تداركه و لم يكن فعلًا كثيراً و لا كان من كلام الآدميّين، صحّت الصلاة بناءً على عدم فسادها بمثل هذا التشريع بالزيادة، و إلّا بطلت مطلقاً سواء تدارك أو لم يتدارك.
لكن قد عرفت أنّ مقتضى النصوص البطلان بدخول الرياء و لو في البعض المندوب.
(3) إذ لا ريب في أنّ مجموع القيام البارز إلى الخارج مثلًا من الصلاة، فمتى ضمّ مع ذلك الرياء أشرك في العمل و لم يكن مخلصاً نقيّاً ما شَابَهُ شيء كما سمعته في النصوص السابقة، فتأمّل جيّداً.
و على كلّ حال فما يظهر من المرتضى (رحمه الله) في انتصاره من عدم بطلان العبادة بالرياء، بل هي مجزية مسقطة للقضاء لكن لا ثواب عليها ( [1]) في غاية الضعف، خصوصاً لو كان يريد ما يشمل استقلال الرياء بلا ضمّ قربة معه؛ ضرورة رجوعه حينئذٍ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة المعلوم فساده عقلًا و نقلًا، بل لعلّه ضروريّ. و من هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضمّ الرياء إلى القربة كما ينبئ عنه الاستدلال له بعدم شرطية الإخلاص و إن كان واجباً.
9/ 190/ 308
و إليه يرجع ما قيل: إنّ المنهيّ عنه الرياء في العمل لا العمل بنيّة الرياء ( [2]). و الكلّ واضح الفساد كتاباً و سنّةً.
و ما أبعد ما بينه و بين القول ببطلان العبادة بالرياء المتأخّر عن العمل كالعُجب به.
و لعلّه لظهور بعض النصوص ( [3]) في ذلك، خصوصاً مرسل ابن أسباط عن الباقر (عليه السلام): «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل، قال:
و ما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة و ينفق نفقة للّٰه وحده لا شريك له فتكتب له سرّاً، ثمّ يذكرها فتمحى و تكتب له علانية، ثمّ يذكرها فتمحى و تكتب له رياء» ( [4]).
لكنّ الاعتماد على ذلك و أمثاله في إثبات هذا الحكم- المخالف لمقتضى الأدلّة و الاعتبار- كما ترى؛ إذ احتمال اشتراط عدمه و لو في غابر الأزمنة في غاية البعد.