هذا كلّه إذا نوى المنافي و لم يفعله (فإن فعله بطلت) [1].
[إذا كانت الصلاة بالرياء
]: (و كذا) تبطل (لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة) [2].
قلت: و [الظاهر] [3] عدم الفرق في البعض بين الأقوال و الأفعال و بين الواجبة و المندوبة و القليلة و الكثيرة مع نيّة القربة و عدمها إن قلنا بتصوّر اجتماعهما [4].
-
(1) بلا إشكال و لا خلاف.
و تعرف فيما يأتي إن شاء اللّٰه أعداد المنافيات و منافاتها عمداً و سهواً أو عمداً لا سهواً.
(2) بلا خلاف أجده.
بل قيل ( [1]): إنّه قطع به المتأخّرون في الأوّل، لكنّهم أطلقوا.
(3) [كما هو] مقتضاه حينئذٍ.
(4) قال في كشف اللثام: «تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها؛ للنهي المقتضي للفساد» ( [2]).
لكن في المحكي عن نهاية الإحكام: «تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلًا واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلًا مندوباً بشرط الكثرة» ( [3]).
و عن فوائد الشرائع: «تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء و ذكر، و لو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلّا مع الكثرة» ( [4]).
إلّا أنّه لم نتحقّقه.
و عن البيان: «لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلًا كثيراً» ( [5]).
و في الذكرى: «لو نوى ببعضها الرياء و لو كان بالذكر المندوب بطلت» إلى أن قال: «و لو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر، و إلّا فلا» ( [6]).