responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 140

هذا كلّه إذا نوى المنافي و لم يفعله (فإن فعله بطلت) [1].

[إذا كانت الصلاة بالرياء

]: (و كذا) تبطل (لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة) [2].

قلت: و [الظاهر] [3] عدم الفرق في البعض بين الأقوال و الأفعال و بين الواجبة و المندوبة و القليلة و الكثيرة مع نيّة القربة و عدمها إن قلنا بتصوّر اجتماعهما [4].

-


(1) بلا إشكال و لا خلاف.

و تعرف فيما يأتي إن شاء اللّٰه أعداد المنافيات و منافاتها عمداً و سهواً أو عمداً لا سهواً.

(2) بلا خلاف أجده.

بل قيل ( [1]): إنّه قطع به المتأخّرون في الأوّل، لكنّهم أطلقوا.

(3) [كما هو] مقتضاه حينئذٍ.

(4) قال في كشف اللثام: «تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها؛ للنهي المقتضي للفساد» ( [2]).

لكن في المحكي عن نهاية الإحكام: «تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلًا واجباً أو ذكراً مندوباً أو فعلًا مندوباً بشرط الكثرة» ( [3]).

و عن فوائد الشرائع: «تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو مندوباً قوليّاً غير دعاء و ذكر، و لو كان مندوباً فعليّاً لم تبطل إلّا مع الكثرة» ( [4]).

إلّا أنّه لم نتحقّقه.

و عن البيان: «لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو فعلًا كثيراً» ( [5]).

و في الذكرى: «لو نوى ببعضها الرياء و لو كان بالذكر المندوب بطلت» إلى أن قال: «و لو نوى بالزيادة على الواجب من الأفعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فإنّه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر، و إلّا فلا» ( [6]).

و نحوه في التذكرة ( [7]).

و ظاهر هؤلاء جميعاً عدم بطلان الصلاة بالرياء في بعض الأحوال، إلّا إذا قارنه مبطل آخر من تخلّل الفعل الكثير و نحوه.


[1] مفتاح الكرامة 2: 330- 331.

[2] كشف اللثام 3: 411.

[3] نهاية الإحكام 1: 450.

[4] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 150.

[5] البيان: 154.

[6] الذكرى 3: 251.

[7] التذكرة 3: 110.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست