responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 287

..........


كما أنّ أكثره [ما ذكرنا] صريح ما في مجمع البرهان: «المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً أنّه من الدين و لو بالبرهان و إن لم يكن مجمعاً عليه؛ إذ الظاهر من دليل كفره هو إنكار الشريعة و إنكار صدق النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مثلًا في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً، و ليس كلّ من أنكر مجمعاً عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، إلّا أنّه لمّا كان حصوله في الضروري غالباً جعل ذلك المدار، و حكموا به» [1] انتهى.

قلت: لكن قد يقال: إنّ ذلك كلّه منافٍ لما عساه يظهر من الأصحاب- كالمصنّف و غيره خصوصاً من عبّر بالإنكار منهم، و إن كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا- من تسبيب إنكار الضروري الكفر لنفسه، حيث أناطوه به، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير إشارة منهم إلى الاستلزام المذكور، بل ظاهر عطفهم إيّاه على السبب الأوّل للكفر عدمه [عدم استلزام إنكار الدين]، بل اقتصر بعضهم [2] في ضابط أصل الكافر عليه [على إنكار الضروري]؛ لاندراج الأوّل فيه [في إنكار الضروري] عند التأمّل. إلى غير ذلك ممّا يشهد لكون مرادهم تسبيبه الكفر نفسه. كما أنّه قد يشهد له أيضاً:

1- مكاتبة عبد الرحيم القصير للصادق (عليه السلام) المرويّة في باب الإيمان و الكفر من الكافي، قال فيها: «لا يخرجه- أي المسلم- إلى الكفر إلّا الجحود و الاستحلال، أن يقول للحلال: هذا حرام، و للحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً عن الإسلام و الإيمان داخلًا في الكفر، و كان بمنزلة من دخل الحرم ثمّ دخل الكعبة و أحدث في الكعبة حدثاً فاخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه» [3] الحديث.

2- مضافاً إلى إطلاق كثير من النصوص [4] المتفرّقة في الأبواب، و ترك الاستفصال في جملة منها مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرّد إنكاره من غير تربّص في حاله أنّه لشبهة أم لا؟ و مع ذلك كلّه فلعلّ وجهه أنّ إنكار الضروري ممّن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه- كالمتولّد في بلاد الإسلام حتى شاب- إنكار للشريعة و الدين. و احتمال الشبهة في حقّه بل و تحقّقها بحيث علمنا أنّه لم يكن ذلك منه لإنكار النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الصانع، غير مجدٍ؛ إذ هو في الحقيقة كمن أظهر إنكار النبيّ بلسانه عناداً و كان معتقداً نبوّته بجنانه؛ لأنّ إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله: إنّ هذا الدين ليس بحقّ، فلا يجدي اعتقاده حقّيته.

3- و يؤيّد ذلك: حكمهم بكفر الخوارج و نحوهم ممّن هو مندرج في هذا القسم، و استحقاقهم القتل و غيره من أحكام الكفّار مع العلم اليقيني بأنّ منهم- إن لم يكن جميعهم- من لم يدخله شكّ في ربّه أو نبيّه فضلًا عن إنكاره لهما بقلبه. فدعوى أنّ إنكار الضروري يثبت الكفر إن استلزم إنكار النبيّ مثلًا، فمتى علم أنّ ذلك كان لشبهة- و إلّا فاعتقاده بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) مثلًا ثابت- لم يحكم بكفره، لا شاهد عليها، بل هي مخالفة لظاهر الأصحاب. و كأنّ منشأها عدم وضوح دليل الكفر بدونها [5] [الملازمة بين إنكار الضروري و إنكار الدين أو النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)] على مدّعيها، و قد عرفت أنّ ذلك [هو] الإنكار المستلزم في نفسه لإنكار ذلك الدين و إن لم يكن كذلك عند المنكر، بدليل تسالم الأصحاب على ثبوت الكفر به.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 3: 199.

[2] التحرير 1: 158.

[3] الكافي 2: 27، ح 1. الوسائل 1: 37، ب 2 من مقدّمة العبادات، ح 18.

[4] انظر الوسائل 1: 30، ب 2 من مقدّمة العبادات.

[5] الأولى: «بدونه».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست