responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 177

..........


فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الأمر فيها بذلك النجاسة، بل قد يعدّ إنكاره مكابرة، و كيف لا؟! و نحن نقطع بأن لا دليل للأصحاب على ما اتّفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلّا أمثال ذلك؛ إذ احتمال وجود أدلّة اخر عندهم غيرها في سائرها و لم يصل شيء منها إلينا ممّا ينبغي القطع بعدمه، خصوصاً بعد تصريحهم أنفسهم بكونها هي المستند لهم.

نعم أقصى ما يقال: إنّه لعلّ لهم قرائن تدلّ على إرادة النجاسة من أمثال هذه الأوامر، لا لانسياقها منها نفسها. و هو- مع أنّه مستبعد بل مقطوع بعدمه أيضاً- لا يمنع حينئذٍ من الاستدلال بها، بل يؤكّده و يحقّقه.

و توهّم: أنّ اتّفاق الأصحاب هو الحجّة حينئذٍ لا هي.

يدفعه: أنّه كشف لنا عن دلالتها، لا أنّ الحجّة الإجماع لا هي أو مركّبة منهما. فيتّجه حينئذٍ الاستدلال بالعمومات السابقة على ما نحن فيه و إن لم يكن إجماعاً.

كما أنّه قد يتّجه الاستدلال زيادة على ما سمعت بما عساه يستفاد من النصوص بل و الفتاوى في المقام و غيره من دوران النجاسة و الطهارة في البول و الغائط على حلّية اللحم و حرمته.

مضافاً إلى المفهومين السابقين و ما ماثلهما، و إلى استقراء موارد ما حكم الشارع بنجاسته بالخصوص كالبول من الإنسان و السنّور و الخرء منهما و الكلب و الفأرة و نحوهما، و ما حكم بطهارته أيضاً بالخصوص من أبوال البقر و الإبل و الغنم و نحوها، بل كلّ 5/ 280/ 478

ما يؤكل لحمه:

1- ما رواه في الوسائل و البحار عن العلّامة في المختلف نقلًا عن كتاب عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) قال: «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، و لكن كره أكله لأنّه استجار بك و آوى إلى منزلك، و كلّ طير يستجير بك فلا بأس به» [1].

2- و خبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب، فكرهه، فقلت: أ ليس لحومها حلالًا؟ فقال: «بلى، و لكن ليس ممّا جعله اللّٰه للأكل» [2] بل فيه إشعار بمعروفيّة الحكم في ذلك الزمان بين الرواة، و ظاهر الإمام (عليه السلام) إقراره عليه، بل كاد يكون استدراكه (عليه السلام) صريحاً فيه.

إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه دوران الحكم في نجاسة هذين الفضلتين و طهارتهما على مدار هذين الكلّيتين حتى في الحيوان الواحد لو تعاور عليه الحالتان، كما ستعرفه في الجلّال و الموطوء و نحوهما، سيّما مع عدم معروفيّة الخلاف في نجاسة شيء منهما من سائر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا الطير و الرضيع.

و كاد الفقيه المتتبّع يقطع أن لا مدرك لاتّفاقهم على ذلك إلّا ما فهموه من إقعاد هذه القاعدة، كما ينبئ عنه أيضاً استدلالهم بها في كثير من المقامات ممّا يشعر بكونها من المسلّمات عندهم، و إلّا فقد عرفت عدم عموم معتدّ به في الأخبار يدلّ على نجاسة الخرء من كلّ حيوان، فلا مانع حينئذٍ من الاستدلال بها على المختار.


[1] الوسائل 3: 411، ب 9 من النجاسات، ح 20، و فيه: «فأجره» بدل «فلا بأس به». البحار 80: 109، ح 8.

[2] الوسائل 3: 408، ب 9 من النجاسات، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست