5- و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين- بعد أن سأل عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر-: «سنّة و ليست بفريضة» [1].
و التقريب فيه ما تقدّم، مضافاً إلى ضمّ العيدين معه، و هما سنّة بمعنى الاستحباب إجماعاً.
6- و كذا قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي حمزة بعد أن سأله عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: «هو سنّة، قلت:
فالجمعة؟ قال: هو سنّة» 2.
7- و في خبر الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال: «إنّ اللّٰه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من تقصير» [3] الخبر.
8- و عن البرقي في المحاسن روايته كذلك أيضاً إلّا أنّه قال: «وضوء الفريضة» [4]، كما عن الفقيه [5] و العلل [6] «الوضوء». و على كلّ حال فالدلالة واضحة. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب بأنواع الدلالات المروية في كتب المشايخ الثلاثة [7] و غيرها من المقنعة و العلل [8] و المحاسن و الخصال [9] و جمال الاسبوع للسيّد ابن طاوس [10] و الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)[11] على ما حكي عنها.
و في بعضها التصريح بأنّه تطوّع:
أ- كخبر أبي البختري المروي عن جمال الاسبوع عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «يا عليّ، على الناس في كلّ سبعة أيام الغسل، فاغتسل في كلّ جمعة و لو أنّك تشتري الماء بقوت يومك و تطويه، فإنّه ليس شيء من التطوّع أعظم منه» [12].
ب- و في آخر التصريح بعدم وجوبه على النساء في السفر و الحضر، كالمروي عن الباقر (عليه السلام) عن الخصال [13]، و يتمّ بالإجماع المركّب.
جو في غيرهما [14] نظمه مع المستحبّات و درجه فيها، إلى غير ذلك. كلّ ذا، مع أنّه لو قلنا بوجوبه فهو إمّا لنفسه أو
[1] 1، 2 الوسائل 3: 314، ب 6 من الأغسال المسنونة، ح 9، 12.
[3] المصدر السابق: 313، ح 7، و فيه: «ما كان في ذلك من سهو أو تقصير».