responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 638

..........


5- و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين- بعد أن سأل عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر-: «سنّة و ليست بفريضة» [1].

و التقريب فيه ما تقدّم، مضافاً إلى ضمّ العيدين معه، و هما سنّة بمعنى الاستحباب إجماعاً.

6- و كذا قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي حمزة بعد أن سأله عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال: «هو سنّة، قلت:

فالجمعة؟ قال: هو سنّة» 2.

7- و في خبر الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام): كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال: «إنّ اللّٰه تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من تقصير» [3] الخبر.

8- و عن البرقي في المحاسن روايته كذلك أيضاً إلّا أنّه قال: «وضوء الفريضة» [4]، كما عن الفقيه [5] و العلل [6] «الوضوء». و على كلّ حال فالدلالة واضحة. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب بأنواع الدلالات المروية في كتب المشايخ الثلاثة [7] و غيرها من المقنعة و العلل [8] و المحاسن و الخصال [9] و جمال الاسبوع للسيّد ابن طاوس [10] و الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) [11] على ما حكي عنها.

و في بعضها التصريح بأنّه تطوّع:

أ- كخبر أبي البختري المروي عن جمال الاسبوع عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «يا عليّ، على الناس في كلّ سبعة أيام الغسل، فاغتسل في كلّ جمعة و لو أنّك تشتري الماء بقوت يومك و تطويه، فإنّه ليس شيء من التطوّع أعظم منه» [12].

ب- و في آخر التصريح بعدم وجوبه على النساء في السفر و الحضر، كالمروي عن الباقر (عليه السلام) عن الخصال [13]، و يتمّ بالإجماع المركّب.

جو في غيرهما [14] نظمه مع المستحبّات و درجه فيها، إلى غير ذلك. كلّ ذا، مع أنّه لو قلنا بوجوبه فهو إمّا لنفسه أو


[1] 1، 2 الوسائل 3: 314، ب 6 من الأغسال المسنونة، ح 9، 12.

[3] المصدر السابق: 313، ح 7، و فيه: «ما كان في ذلك من سهو أو تقصير».

[4] المحاسن 2: 28، ح 30.

[5] الفقيه 1: 112، ح 231.

[6] علل الشرائع: 285، ح 1، و فيه: «وضوء الفريضة»، و لعلّ المراد به كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم كما عن البحار 81: 129، ح 16.

[7] الكافي 3: 42، ح 4. التهذيب 1: 112، ح 295، 297. الفقيه 1: 116، ح 244.

[8] المقنعة: 158. علل الشرائع: 285، ح 3، 4.

[9] المحاسن 2: 28، ح 30. الخصال: 586، ح 12.

[10] جمال الاسبوع: 224.

[11] فقه الرضا (عليه السلام): 128- 129.

[12] جمال الاسبوع: 228. المستدرك 2: 502، ب 3 من الأغسال المسنونة، ح 9.

[13] الخصال: 586، ح 12.

[14] انظر الوسائل 3: 304- 305، ب 1 من الأغسال المسنونة، ح 4، 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست