(و) منها: أن (يجعل معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام)) (1).
ثمّ إنّ [الظاهر] (2) الاكتفاء بمطلق استصحابها، سواء كانت تحت خدّه أو تلقاء وجهه في اللحد أو غير ذلك (3). و لعلّه [جعلها مقابل الوجه] أولى، و إن كان الاكتفاء بالجميع لا يخلو من قوّة.
(1) على ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه، فلعلّ:
1، 2- شهرته بينهم، و التبرّك بها، و كونها أماناً من كلّ خوف.
3، 4- و ما في الفقه الرضوي: «و يجعل في أكفانه شيء من طين القبر و تربة الحسين (عليه السلام)» [1] كاف في ثبوته. مضافاً إلى الصحيح المروي عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام)- و قرأت التوقيع و منه نسخت-: «يوضع مع الميّت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّٰه» [2].
5- و عن الاحتجاج روايته عن محمد بن عبد اللّه عن أبيه عن صاحب الزمان (عليه السلام)[3].
6- و خبر جعفر بن عيسى المروي عن مصباح الشيخ أنّه سمع أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «ما على أحدكم إذا دفن الميّت و وسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، و لا يضعها تحت خدّه و رأسه» [4]. بناءً على أنّ المراد بالطين فيه طين قبر الحسين (عليه السلام)، و لذلك لم يذكر أحد استحباب ذلك بدونه، و لعلّ إجمال العبارة للتقية أو شيوع هذا الإطلاق يومئذٍ فيه.
7- و ربّما يستأنس له- زيادة على ذلك- بما رواه في المنتهى و غيره: «أنّ امرأة كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها، و لم يعلم بها غير امّها، فلمّا ماتت دفنت فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق (عليه السلام) و حكوا له القصة، فقال لُامّها: «فما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟
فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق (عليه السلام): إنّ الأرض لا تقبل هذه؛ لأنّها كانت تعذّب خلق اللّٰه بعذاب اللّٰه، اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين (عليه السلام)»، ففعل ذلك، فسترها اللّٰه تعالى» [5].
(2) [كما هو] ظاهر العبارة كالمبسوط و القواعد و المنتهى [6]، بل عن أكثر العبارات، كالصحيح المتقدّم و القصة الأخيرة.
(3) كما عن المختلف [7] التصريح به، و تبعه عليه غيره. و عن المفيد- و اختاره جماعة- جعلها تحت خدّه [8]، و لم نقف له على مأخذ كالمحكيّ في المعتبر من الوضع في الأكفان [9]، بل في الخبر الثاني النهي عن الوضع تحت الخدّ على ما عن بعض النسخ. نعم، هو دالّ على الوضع مقابل الوجه كما عن الشيخ 10، و لعلّه يرجع إليه ما عن الاقتصاد: تجعل في وجهه [11]، لكن ظاهر السرائر [12] مغايرته للأوّل. و ربّما يؤيّده الاحتياط عن وصول النجاسة إليها.
[1] فقه الرضا (عليه السلام): 184. المستدرك 2: 217، ب 10 من الكفن، ح 3.