4- (و) يحرم على الجنب أيضاً (وضع شيء فيها) أي المساجد (1).
(1) كما في الفقيه و المبسوط و الجمل و العقود و الغنية و الوسيلة و المهذّب و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و الإرشاد و القواعد و المختلف و الذكرى و الدروس و اللمعة و الروضة [1] و غيرها من كتب المتأخّرين، بل عليه الإجماع في الغنية [2]، كما عن جماعة الإجماع عليه ممّا عدا سلّار. بل في المنتهى: أنّه مذهب علماء الإسلام عدا سلّار [3].
و ظاهر الجميع كون الوضع محرّماً لنفسه، بل صرّح بعضهم أنّه يحرم عليه حتى لو طرح فيه من خارج المسجد [4].
و لعلّ المستند في ذلك:
1- مضافاً إلى ما تقدّم [أي الإجماع المنقول].
2- ما عن العلل من صحيح زرارة و محمّد بن مسلم من قوله (عليه السلام) في الجنب و الحائض: «يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على وضع ما بيديهما في غيره» [5].
3- و صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
و ظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها، كما هو ظاهر الأصحاب، بلا خلاف أعرفه فيه، بل في المنتهى: أنّه مذهب علماء الإسلام 8، و في غيره: أنّه المجمع عليه.
بل ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى أنّه يجوز له ذلك و إن استلزم لبثاً طويلًا. و ما عساه يظهر من بعضهم- أنّ المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذاً في مقابلة الوضع، و إلّا فلا يحلّ لأجله ما كان محرّماً سابقاً، كاللبث فيما عدا المسجدين و الجواز فيهما، بل هما باقيان على حرمتهما و إن حلّ الأخذ- مخالف لظاهر النصّ و الفتوى، فتأمّل.