responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 52

4- (و) يحرم على الجنب أيضاً (وضع شيء فيها) أي المساجد (1).


(1) كما في الفقيه و المبسوط و الجمل و العقود و الغنية و الوسيلة و المهذّب و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و الإرشاد و القواعد و المختلف و الذكرى و الدروس و اللمعة و الروضة [1] و غيرها من كتب المتأخّرين، بل عليه الإجماع في الغنية [2]، كما عن جماعة الإجماع عليه ممّا عدا سلّار. بل في المنتهى: أنّه مذهب علماء الإسلام عدا سلّار [3].

و ظاهر الجميع كون الوضع محرّماً لنفسه، بل صرّح بعضهم أنّه يحرم عليه حتى لو طرح فيه من خارج المسجد [4].

و لعلّ المستند في ذلك:

1- مضافاً إلى ما تقدّم [أي الإجماع المنقول].

2- ما عن العلل من صحيح زرارة و محمّد بن مسلم من قوله (عليه السلام) في الجنب و الحائض: «يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئاً، قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟ قال: لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه، و يقدران على وضع ما بيديهما في غيره» [5].

3- و صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:

«نعم، و لكن لا يضعان في المسجد شيئاً» [6].

فما في المراسم من أنّه يندب أن لا يضع [7] ضعيف.

و ظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها، كما هو ظاهر الأصحاب، بلا خلاف أعرفه فيه، بل في المنتهى: أنّه مذهب علماء الإسلام 8، و في غيره: أنّه المجمع عليه.

بل ظاهر إطلاق النصّ و الفتوى أنّه يجوز له ذلك و إن استلزم لبثاً طويلًا. و ما عساه يظهر من بعضهم- أنّ المراد بجواز الأخذ من حيث كونه أخذاً في مقابلة الوضع، و إلّا فلا يحلّ لأجله ما كان محرّماً سابقاً، كاللبث فيما عدا المسجدين و الجواز فيهما، بل هما باقيان على حرمتهما و إن حلّ الأخذ- مخالف لظاهر النصّ و الفتوى، فتأمّل.


[1] الفقيه 1: 87، ذيل الحديث 191. المبسوط 1: 29. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 160. الغنية: 37. الوسيلة: 55. المهذّب 1: 34. السرائر 1: 117. الجامع للشرائع: 39. المعتبر 1: 189. المختصر النافع: 32. المنتهى 2: 226. الإرشاد 1: 225. القواعد 1: 209. المختلف 1: 332. الذكرى 1: 267. الدروس 1: 96. اللمعة: 26. الروضة 1: 92.

[2] الغنية: 37.

[3] 3، 8 المنتهى 2: 227، و فيه: «و هو مذهب علمائنا».

[4] الروضة 1: 92.

[5] علل الشرائع: 288، ح 1. الوسائل 2: 213، ب 17 من الجنابة، ح 2.

[6] الوسائل 2: 213، ب 17 من الجنابة، ح 1.

[7] المراسم: 42.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست