responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 692

1، 2- و إن كان الثاني- أي لم نقل باشتراط الاستباحة [أو الرفع] لكن مع القول باشتراط نيّة الوجه من الوجوب و الندب- فالظاهر عدم وجوب الإعادة حيث يتّفق الوضوءان في الوجه [مندوبين كانا أو واجبين] (1).

و أمّا مع اختلافهما في الوجه، [فهل يكتفى به أو لا؟] (2)، و الظاهر أنّه قد يتّفق حصوله [الاكتفاء] في بعض الصور:

3- كما لو توضّأ بنيّة الوجوب لمكان حصول غاية مشروطة بها، كنذر المسّ حينئذٍ في وقت خاص ثمّ مضى وجوب ذلك، فجدّد ندباً، فإنّه حينئذٍ يكتفي به لو ظهر فساد الأوّل؛ لأنّه من قبيل المندوبين حينئذٍ.

4- و كذا لو توضّأ ندباً قبل حصول المشروط بالطهارة ثمّ جدّد وجوباً لمكان النذر و نحوه بعد حصول المشروط بالطهارة، فإنّه يكتفي به لو ظهر فساد الاولى؛ لأنّه من قبيل الواجبين حينئذٍ كما هو واضح، فتأمّل جيّداً.

و أمّا في غير هذه الصور الأربع فيجب إعادة الوضوء.

و الحاصل: أنّ المدار [في عدم وجوب إعادة الوضوء] على اجتماع الشرائط من نيّة القربة و الوجه فقط.

[لو صلّى بكلّ واحدة من الطهارتين صلاة]:

(و لو صلّى بكل واحدة من الطهارتين [1] صلاة) أو أزيد (أعاد) ما صلّاه ب(الاولى) فقط دون ما صلّاه بالثانية (بناء على الأوّل) من الاجتزاء بالتجديدي لو ظهر فساد الاولى، و يجب أن يعيد ما صلّاه بهما بناءً على الثاني من عدم الاجتزاء (3). نعم، لقائل أن يقول هنا [فيما لو صلّى بكلّ واحدة صلاة] و فيما تقدّم [أي فيما لو صلّى بعد الطهارتين]: إنّ المراد بإعادة الصلاة إنّما هي في الوقت، و أمّا خارج الوقت فيشكل وجوب القضاء (4). و منه ينقدح عدم وجوب القضاء أيضاً على من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة ثمّ غفل عن ذلك فصلّى و لم يذكر حتى خرج الوقت (5). نعم يتّجه فيهما معاً إيجاب إعادة الطهارة مطلقاً، و إعادة الصلاة في الوقت دون القضاء. و كذلك فيمن تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في السابق [منهما] و فرض غفلته عن ذلك فصلّى من غير وضوء و لم يذكر حتى خرج الوقت، فإنّه لا يجب القضاء (6).


(1) من غير إشكال يعرف فيه عندهم. و كأنّ وجهه: أنّه مع تبيّن فساد الاولى تقع الثانية صحيحة؛ لوجود المقتضي و ارتفاع المانع، و نيّة التجديديّة غير منافية؛ لكونها من الأوصاف الخارجية، بمعنى أنّه إن صادفت صحّة الوضوء الأول كانت تجديداً و إلّا فلا، بل تقع ابتدائية.

(2) فقد أطلق بعضهم عدم الاكتفاء [2].

(3) لعدم حصول الفراغ اليقيني؛ لاحتمال كون المتروك من الاولى، و لا تكفي الثانية كما هو المفروض.

(4) لأنّ المختار أنّه [القضاء] بفرض جديد، و دعوى شموله للمقام ممنوع؛ لكونه معلّقاً على الفوات الذي لم يعلم تحقّقه هنا؛ لاحتمال كون المتروك في الطهارة الثانية، فتقع الصلاة صحيحة.

(5) لعدم العلم بالفوات أيضاً.

(6) لعدم العلم بالفوات حينئذٍ.


[1] في الشرائع: «و لو صلّى بكلّ واحدة منهما ..».

[2] الروض: 44- 45.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست